responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 459
حقيقةً وعرفاً وإن قامت مقام الكلام في التفهيم أو في العبادات؛ لأنّ المبطل للصلاة فعل الكلام والنطق وهو غير التفهيم، كما أنّ ما دلّ على الاجتزاء بإشارة الأخرس في المعاملة أو العبادة لا يقتضي تنزيل إشارته منزلة الكلام في المبطليّة تعبّداً وهو واضح [1]).
ز- الجهر والإخفات على الأخرس:
قد يجب الجهر بمعنى إظهار الصوت باللفظ المعتبر في العبادة على المكلّف بها نظير الحمد بقراءة السورتين في صلوات الصبح والمغرب والعشاء، كما قد يجب الإخفات عليه كما في صلاة الظهرين، فهل يعمّ الوجوب العاجز عن النطق أيضاً كالأخرس فيجب عليه إظهار صوته ولو لم يكن لفظاً أو يختصّ بالقادر عليه وحده؟
قد يقال بالتعميم؛ لأنّ الجهر أو الإخفات أحد الامور المعتبرة في العبادة بالنسبة إلى المكلّف بها فرضاً، والأخرس مكلّف بالعبادة وغير عاجز عن إظهار الصوت وإخفاته وإن عجز عن التلفّظ، فيكون مكلّفاً بهما أيضاً، ولهذا الدليل ربّما أفتى بعض الفقهاء بوجوب إظهار صوت لوك اللسان عليه في الصلوات الجهريّة وإخفائه في الإخفاتيّة.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«والعاجز بالمرّة والأخرس يلوكان‌
[1] قال العلّامة الحلّي (نهاية الإحكام 1: 517): «والإشارة المفهمة من الأخرس بمنزلة عبارة الناطق في العقود، والأقرب عدم بطلان الصلاة بها».
وقال ابن فهد الحلّي (الموجز الحاوي- الرسائل العشر-: 85): «ويبطلها ... الكلام بحرفين ... لا الإشارة المفهمة من الأخرس».
وقال المحقّق الكركي (جامع المقاصد 2: 360- 361): «وهل تعدّ إشارة الأخرس كلاماً نظراً إلى أنّه لو أشار بالسلام وجب الردّ عليه؛ لأنّه تحيّة، كما في قراءته وأذكاره وعقوده؟ فيه تردّد يلتفت إلى هذا، وإلى أنّ الإشارة لا تعدّ كلاماً، وإلحاقها به في مواضع لدليل لا يقتضي الإلحاق مطلقاً».
وقال السيد العاملي (المدارك 3: 463): «ولا يلحق بالكلام إيماء الأخرس قطعاً؛ لأنّه لا يسمّى كلاماً حقيقةً، وفيه وجه ضعيف بالبطلان؛ لأنّه كلام مثله».
وقال المحقّق السبزواري (الذخيرة: 353): «وإشارة الأخرس غير مبطلة؛ لأنّها ليست بكلام. وفيه وجه ضعيف بالبطلان».
وقال المحدّث البحراني (الحدائق 9: 23): «قد صرّح غير واحد بأنّ إشارة الأخرس ليست بكلام، وفيه وجه ضعيف بالبطلان».
وقال الشيخ الأنصاري (الصلاة- تراث الشيخ الأعظم- 2: 213): «ولا يقوم مقام التكلّم الإشارة ولو من الأخرس، وإن كانت إشارته بمنزلة كلامه في كثير من العبادات والمعاملات».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست