responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 443
لا يشار بها إلى‌ التكبير غالباً، وإنّما يشار بها إلى التوحيد. وفيه منع ظاهر كما يشير إليه خبر السكوني. ودعوى أنّ ما في الخبر راجع إلى التشهّد خاصّة ممنوعة، فالأخذ بظاهره متعيّن» [1]).
إلّا أنّ ظاهر بعض الفقهاء- كما تقدّم- عدم كون الخبر قد سيق مساق التعبّد، بل مساق الغالب من كون الإشارة بالإصبع، وإلّا فإنّ مطلق الإشارة المفهمة يكون كافياً.
قال المحقّق النجفي في تشهّد الأخرس بالإشارة بالإصبع وورود النصّ به: «لكنّ الظاهر إرادة المثال منه من كلّ ما يؤدّي به الأخرس مقصوده» [2]).
وقال السيد الخوئي: «وأمّا تقييد الإشارة فيها بالإصبع فالظاهر أنّه لأجل غلبة الإشارة بها، لا لتعيّنها عليه بالخصوص فهو منزّل منزلة الغالب، فلا دلالة فيه على عدم الاجتزاء بغيرها من اليد والرأس ونحوهما، فالظاهر عدم تعيّن الإصبع كما أطلق في المتن. نعم، لا ريب أنّه أحوط، جموداً على ظاهر أخذها في النصّ» [3]).
ب- اشتراط تحريك اللسان زائداً على الإشارة:
المعروف بين فقهائنا قيام حركة اللسان ولوكه مقام التلفّظ فيما اعتبر اللفظ فيه من أذان وإقامة وتكبيرة الإحرام وقراءة وذكر في الصلوات وتلبية في الحجّ وغيرها، إمّا مستقلّاً أو منضمّاً مع الإشارة.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في الأذان والإقامة: «إنّ الأخرس يتعمّد الفصول بلوك اللسان والإشارة» [4]).
وقال العلّامة الحلّي في تكبيرة الإحرام:
«والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان» [5]).
وعلّق عليها السيد جواد العاملي: «كما في البيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والميسيّة وروض الجنان ... وفي التذكرة والذكرى: يحرّك لسانه ويشير بإصبعه، وفي نهاية الإحكام: يحرّك لسانه ويشير بأصابعه أو شفته ولهاته مع العجز عن تحريك اللسان، وفي الموجز الحاوي وكشف الالتباس: يحرّك لسانه فشفتيه ولهاته ويشير بإصبعه ... وفي جامع الشرائع: يجزي الأخرس تحريك لسانه‌
[1] مستمسك العروة 6: 68.
[2] جواهر الكلام 22: 251.
[3] مستند العروة (الصلاة) 3: 140.
[4] كشف الغطاء 3: 154.
[5] القواعد 1: 271.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست