responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 442
......
- وحاول بعض آخر جعل المدار في الإشارة بالمعتاد له، وأمّا فيما لا عادة له فإشارته بالإصبع أو خصوص السبّابة؛ لأنّه القدر المتيقّن من الإشارة [1]).
بل جعل السيد الحكيم الإشارة بالإصبع هو المتعيّن تعبّداً بمضمون الخبر، قال معلّقاً على إطلاق كلام السيد اليزدي بكفاية الإشارة: «وأمّا عدم تقييد الإشارة بالإصبع في المتن تبعاً لغيره فلعلّ الوجه فيه ما في كشف اللثام: من أنّ الإصبع‌
[1] قال السيد المراغي (العناوين 2: 138- 139): «إنّه يعتبر في الإشارة أن تكون بالإصبع، أو يكفي كونها بأيّ الأعضاء كانت من دون فرق، أو خصوص الأعضاء المعدّة للإشارة؟ ظاهر النصّ في بحث الإشارة في القراءة وانصراف المطلقات إلى الغالب من كونها بالإصبع، وأصالة عدم تحقّق الأثر في غيره اعتبار الإصبع. وظاهر كلام بعض الأصحاب وعدم ظهور خصوصيّة في الإصبع عدم اشتراطه. والحقّ أن يقال: إنّ الأخرس الذي له عادة بالإشارة باليد أو بالإصبع أو بالأصابع أو باليدين أو بالحاجب أو بالعين أو بالشفتين أو بالرأس أو بالرجل أو بالمركّب من الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الأزيد أو المجموع، فالعبرة على معتاده كيف كان، ودلالة النصّ على الإصبع إنّما هو مبنيّ على الغالب. وأمّا في الأخرس الذي لا عادة له- كالعرضي ونحو ذلك- فإن ألحقناه بالأخرس فالظاهر فيه اعتبار الإصبع؛ لأنّه الأصل في الإشارة والمتيقّن في الدلالة. ويحتمل اعتبار خصوص السبّابة، وإن لم تكن فبغيرها مراعياً للأقرب، فإن لم تكن فبالكفّ، ثمّ بالزند، ثمّ بالمرفق، ونحو ذلك. وبعبارة اخرى: يلاحظ الأقرب إلى ما هو المعتاد في الإشارة».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست