responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 441
على النطق تحريك اللسان ولوكه.
والدليل على ذلك- زائداً على نفي الخلاف فيه- بعض الروايات الخاصّة كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه» [1]).
واستدلّ بعضهم على ذلك أيضاً بدليل العسر والحرج، وأنّه إذا لم تكن إشارته كافية لزم من ذلك العسر الشديد، وهما منتفيان في الشريعة.
إلّا أنّ مثل هذه الاستدلالات استحسانيّة وليست فنّية.
أ- الاكتفاء بمطلق الإشارة:
ثمّ إنّ تعبيرات الفقهاء اختلفت في اشتراط كون الإشارة بالإصبع أو يكفي الإيماء بيده أو يكفي مطلق الإشارة.
قال الشيخ الطوسي: «وقراءة الأخرس وشهادته الشهادتين إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب» [2]).
وقال المحقّق الحلّي: «والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده» [3]).
وقال العلّامة في القواعد: «والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان» [4] [5]).

[1] الوسائل 6: 136، ب 59 من القراءة، ح 1.
[2] النهاية: 75.
[3] المختصر النافع: 82.
[4] القواعد 1: 271.
[5] وقال السيد جواد العاملي (مفتاح الكرامة 2: 340) معلّقاً على عبارة القواعد المتقدّمة ومتعرّضاً إلى الاختلاف المذكور: «كما في البيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والميسيّة وروض الجنان، لكن في الجميع تقييد الإشارة بالإصبع ما عدا الأخير، فإنّه قال فيه: إنّه أحوط ... وفي المبسوط والتحرير: يكبّر بالإشارة بإصبعه من دون ذكر عقد قلبه وتحريك لسانه، وفي الإرشاد والمدارك: يعقد قلبه ويشير بإصبعه، وفي التذكرة والذكرى: يحرّك لسانه ويشير بإصبعه، وفي نهاية الإحكام: يحرّك لسانه ويشير بأصابعه أو شفته ولهاته مع العجز عن تحريك اللسان، وفي الموجز الحاوي وكشف الالتباس: يحرّك لسانه فشفتيه ولهاته ويشير بإصبعه، فقد اتّفقت هذه الكتب على ذكر الإشارة بالإصبع، وفي المعتبر والمنتهى: الاقتصار على نسبة ذلك إلى الشيخ، ويلوح من ذلك التأمّل في ذلك، وفي الشرائع والنافع والتبصرة: يعقد قلبه مع الإشارة، وفي جامع الشرائع: يجزي الأخرس تحريك لسانه وإشارته، وفي المفاتيح: يأتي بها الأخرس على قدر الإمكان، وفي كشف اللثام: يعقد قلبه ويحرّك لسانه وشفته ولهواته، وقد اتّفقت هذه على عدم ذكر الإشارة بالإصبع كالكتاب، وفي كشف اللثام: أحسن المصنّف حيث لم يقيّد الإشارة] Y بالإصبع هاهنا كما قيّدها بها غيره؛ لأنّ التكبير لا يشار إليه بالإصبع غالباً، وإنّما يشار بها إلى التوحيد انتهى. وفي روض الجنان: لا شاهد على التقييد بالإصبع على الخصوص ...».
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء (كشف الغطاء 4: 524): «والممنوع عن الإتيان بها [/ بالتلبية] لنقص فيه أو لغير ذلك يعقدها بقلبه، ويحرّك لسانه، ويشير بيده قاصداً لمعناها، فتلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه».
وقال المحقّق النجفي (جواهر الكلام 9: 212): «يحتمل إرادة اليد من الإصبع في الخبر جرياً على غلبة الإشارة من الأخرس بها، بل قلّما يتّفق إشارته بغيرها مستقلّاً عنها، ولعلّ معنى التكبيرة يبرزه بها أيضاً، فلا يكون حينئذٍ ما في الخبر راجعاً إلى التوحيد خاصّة، كما أنّه بذلك يظهر وجه تقييد الأكثر بها تبعاً للنصّ».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست