responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 440
أنّ عنواني العقد والمعاملة يصدقان على المعاملة الفعليّة حقيقة وعرفاً كالمعاملة اللفظيّة، وإنّما اشترط اللفظ في صحّة المعاملة ولزومها للإجماع، وهو دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو وجود القدرة على النطق، وأمّا مع عدمها فلا دليل على اشتراطه، وتبقى المعاملة الفعليّة مشمولة للعمومات نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و(تجارة عن تراضٍ) من غير فرق في ذلك بين ما يقع بالإشارة وما يقع بالمعاطاة.
قال السيد الخوئي: «لا شبهة في أنّ مقتضى العمومات والمطلقات هو صحّة العقود والإيقاعات، ولكن إذا شكّ في اعتبار قيد في تلك المعاملات كاللفظ- مثلًا- فهل يصحّ التمسّك بالعمومات المذكورة لنفي ذلك القيد أم لا؟ الظاهر هو الأوّل، بديهة أنّ القاعدة الأوّليّة تقتضي‌ صحّة الإنشاء بكلّ ما هو قابل لإبراز الاعتبار النفساني سواء فيه الفعل أو اللفظ، ولكنّ المغروس في كلمات الأصحاب، والمودع في كتبهم هو قيام الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات. وقد ذكرنا مراراً أنّ الإجماع دليل لبّي فلا بدّ أن يؤخذ منه بالمقدار المتيقّن. ومن البديهي أنّ القدر المسلّم من الإجماع- على تقدير تحقّقه هنا- إنّما هو فرض تمكّن المتعاقدين من الإنشاء اللفظي، ومع عدم التمكّن من ذلك يرجع إلى القاعدة الأوّليّة، ويحكم بعدم اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات، إلّا مع قيام الدليل الخاصّ على الاعتبار المزبور، كقيامه على اعتبار مطلق اللفظ في عقد الزواج، وعلى اعتبار لفظ خاصّ في إنشاء الطلاق ... وقد ظهر لك ممّا ذكرناه أنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بلزوم معاطاة الأخرس من حين العقد، حتّى على القول بأنّها تفيد الإباحة مع التمكّن من اللفظ وأنّها لا تفيد الملكيّة؛ وذلك لعدم العلم بشمول الإجماع الذي توهّم قيامه على جواز المعاطاة أو إفادتها الإباحة لصورة عدم التمكّن من اللفظ» [1]).
2- عبادات الأخرس المتعلّقة باللفظ:
وكما تقوم إشارة الأخرس مقام عبارته في معاملاته كذلك تقوم مقامها في أفعاله العباديّة المتعلّقة باللفظ كالصلاة والتلبية والأذكار وغيرها، إلّا أنّ اللازم هنا زائداً
[1] مصباح الفقاهة 3: 11- 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست