responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 439
وما ذكره نوقش فيه باستلزامه كفاية ما يقع بالإشارة من غير الأخرس، وأنّ قوّة الدلالة غير تأكيد العهد، وبعدم تفريق العقلاء بين الإشارة وغيرها من الأفعال في الصحّة واللزوم [1]).
وبعض آخر انتهى إلى نفس النتيجة من لزوم ما يقع بالإشارة دون ما يقع بالمعاطاة، لكن على أساس تفاوت الفعلين ماهيّة وتفاوتهما في الدور، فإشارة الأخرس لها خصوصيّة لا توجد في إشارة الناطق حيث جُعلت لتقوم مقام لفظ الناطق فلها حكمه، وأمّا معاطاته فليس لها تلك الخصوصيّة فهي ومعاطاة الناطق على حدّ سواء؛ ولذلك يكون لها حكم معاطاته، فتكون جائزة.
قال الميرزا النائيني: «سواء قلنا بأنّ الفعل [الصادر من الأخرس‌] ليس مصداقاً لعنوان العقود، أو قلنا بأنّه مصداق، ولكنّما الإجماع قام على اعتبار اللفظ في اللزوم، فالإشارة من الأخرس تقوم مقام اللفظ وإن لم تقم معاطاته، أي أخذه وإعطاؤه مقام اللفظ ... وذلك‌ لأنّ إشارة الأخرس وإن كانت فعلًا من أفعاله، إلّا أنّ قصور الفعل عن كونه إيجاداً لعنوان العقد إنّما هو في غير إشارته؛ فإنّ إشارته لا تقصر عن قول غيره، لا سيّما من يفهم مقاصده الكلّيّة والامور غير المحسوسة بالإشارة، هذا بناءً على الأوّل. وأمّا بناءً على أنّ اللزوم يتوقّف على اللفظ إجماعاً، فالإجماع إنّما قام في مورد القدرة على التكلّم، وأمّا مع العجز عنه فلم يقم إجماع ... [لكنّ‌] محلّ البحث في إشارة الأخرس إنّما هو فيما إذا كانت المعاملة منشأةً بإشارته بحيث كان القبض والإقباض وفاءً بها، لا ما إذا كان الإنشاء بهما؛ فإنّ معاطاته لا خصوصيّة فيها. فما أفاده المصنّف [أي الشيخ الأنصاري‌] في قوله: (ثمّ لو قلنا ...)
لا يستقيم؛ لأنّ جهة البحث ليست في معاطاة الأخرس حتى يبحث أنّها لازمة أو جائزة؛ لعدم انعقاد الإجماع هاهنا. نعم، لو أراد من لفظ المعاطاة مطلق الفعل لا خصوص القبض والإقباض لاستقام ما أفاده» [2]).
والظاهر أنّ مراده ذلك؛ إذ هو ممّن يرى‌
[1] البيع (الخميني) 1: 206.
[2] منية الطالب 1: 234- 236.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست