responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 428
وكذا ابن حمزة الطوسي حيث قال:
«والمراجعة ضربان قول وفعل، فالقول أحد ستّة ألفاظ ... والفعل أربعة: الوطء والقُبل واللمس بشهوة وإنكار الطلاق، ويزداد للأخرس واحد وهو كشف المقنعة عن رأسها» [1]).
لكن اختصاص رجعة الأخرس بذلك- بخلاف طلاقه- لا دليل عليه من رواية أو غيرها. نعم، هي واردة في الفقه الرضوي [2]، لكنّ الأكثر على نفي نسبته إلى الرضا عليه السلام، ولذلك أنكر الفقهاء على من خصّها ذلك، وربّما استفيد من روايات الطلاق، ومع ذلك فتحمل على التمثيل.
قال المحقّق الحلّي: «ورجعة الأخرس بالإشارة الدالّة على المراجعة، وقيل:
يأخذ القناع عن رأسها، وهو شاذّ» [3]).
وقال ابن فهد الحلّي بعد قول المحقّق:
«ورجعة الأخرس الإشارة، وفي رواية:
بأخذ القناع»: «الأوّل هو المشهور ...
وأخذ القناع مذهب الصدوقين وابن حمزة.
وأمّا الرواية بأخذ القناع تنصيصاً في الرجعة فلم نقِف عليها، بل في الطلاق، وهي رواية السكوني ...» [4]).
3- استحلاف الأخرس:
المعروف بين فقهائنا كفاية مطلق الإشارة المفهمة من الأخرس في اليمين، كما هي كافية في غيره من العقود
[1] الوسيلة: 330.
[2] فقه الرضا عليه السلام: 248.
[3] الشرائع 3: 30.
[4] المهذب البارع 3: 478- 479.
وقال الشهيد الثاني (الروضة 6: 52- 53) في جمع الشهيد الأوّل بين القولين بالعطف: «ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع»: «ولا نصّ هنا عليه بخصوصه، فلا يجب الجمع بينهما، بل يكفي الإشارة مطلقاً».
وقال السيد الطباطبائي (الرياض 11: 109): «ورجعة الأخرس بالإشارة المفهمة كسائر تصرّفاته على المشهور بين الطائفة، خلافاً للصدوقين فبإلقاء القناع عنها؛ عملًا بضدّ ما هو أمارة طلاقها وهو وضعه عليها كما في الخبر، وهو شاذّ ... وفي قول الماتن [المحقّق الحلي‌] (وفي رواية: يأخذ القناع عنها) إشارة إلى وجود الرواية بصريحها فيه، ولو لم نقف عليها».
وقال المحقّق النجفي (جواهر الكلام 32: 189- 190): «ورجعة الأخرس بالإشارة الدالّة على المراجعة، وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ... فما قيل- كما عن الصدوقين- من اختصاص ذلك بأخذ القناع من رأسها واضح الفساد ... بل يمكن حمل الرواية على تقديرها، بل وعبارة الصدوقين على إرادة كون ذلك أحد الأفراد».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست