......
-
ب- عدم اعتبار إشارة خاصّة:
إنّ المستفاد من كلمات الفقهاء المتفرّقة حول كفاية إشارة الأخرس في المعاملات وتطبيقاتها الاجتزاء بكلّ إشارة مفهمة للمقصود، وعدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الإشارة لا في نوعها، ولا في شخصها.
لكن يظهر من كلمات بعض الفقهاء اعتبار إشارة خاصّة للأخرس في بعض تصرّفاته وعدم الاكتفاء بغيرها وإن أفادت مقصده وأدّت الغرض في التفهيم، فمن ذلك:
1- طلاق الأخرس:
قال الشيخ الصدوق: «إنّ الأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعاً يُرى أنّها قد حرمت عليه» [1]).
وهو مضمون بعض الروايات، فعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: [1] المقنع: 353.