responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 422
بل صرّح بعض الفقهاء بقيام إشارة الأخرس مقام اللفظ في جميع الأبواب.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «فقد أقام الشارع- وله الحمد- إشارة الأخرس في أقواله في عباداته ومعاملاته وأحكامه ونذوره وعهوده وأقسامه، بل مطلق العاجز عن الكلام مقام الكلام» [1]).
وقال السيد المراغي: «إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه، كما في قراءته وتلاوته وذكره في صلاته وفي غيرها وتلبيته، وعقوده وإيقاعاته من إقرار أو طلاق أو غير ذلك. وبالجملة: كلّ مقام يعتبر فيه اللفظ يقوم في الأخرس الإشارة مقامه» [2] ).
وهذا الحكم بالصحّة على فعل الأخرس وإشارته، سواء كان عبادة أو معاملة- عقداً أو إيقاعاً- أو غيرهما يقوم بشكل عام على أساس أحد طريقين:
الأوّل: وقوع فعله وإشارته مصداقاً لعناوين الأفعال المأخوذة في لسان النصوص العامّة أو الخاصّة حقيقةً وعرفاً، بحيث يصدق عليه حقيقة تلك العناوين، ويصدق هذا في المعاملات بالمعنى الأعم كالإقرار والشهادة والبيع والعتق والطلاق ونظائرها، وقد يصدق في غيرها أيضاً.
الثاني: استفادة التوسعة من الأدلّة الشرعيّة العامّة أو الخاصّة، وأنّ فعل الأخرس وإشارته أو لوك لسانه يقوم مقام النطق في غير الأخرس، سواء كان لسان هذه التوسعة لسان التنزيل والحكومة أو لسان التعميم والإلحاق.
وفيما يلي نتعرّض لأهمّ ما تعرّض له الفقهاء من الأحكام المتعلّقة بالأخرس:
1- معاملات الأخرس (عقوده وإيقاعاته):
تقوم إشارة الأخرس مقام عبارته في معاملاته إذا كانت مفهمة لقصده وإنشائه، كما تقوم كتابته المستبينة المرسومة مقام عبارته فيها، وهذا متّفق عليه بين الفقهاء في الجملة.
قال المحقّق النجفي: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه يقع طلاق الأخرس وعقده‌
[1] كشف الغطاء 1: 282.
[2] العناوين 2: 132.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست