responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 412
والإكراه والتقيّة وغيرها [1]).
وقد بحث الفقهاء عن ذلك وحدوده [2]، وأنّ المرفوع هو خصوص الإلزام والوجوب، أو أصل الأمر بالفعل، أو غير ذلك [3] مفصّلًا في محلّه.
(انظر: إكراه، اضطرار، تقيّة)
الرابع- الاختيار بمعنى الولاية على التصرّف:
يثبت الاختيار بهذا المعنى في كلّ مورد جعلت فيه ولاية أو سلطنة أو حقّ من الشارع لشخص على التصرّف.
والاختيار بهذا المعنى يقابله الحجر أو عدم الأهليّة، أي الممنوعيّة من التصرّف، وهو شرط في صحّة التصرّفات الاعتباريّة والقانونيّة، ومن هنا لا تصحّ معاملات الصبي والمفلّس والعبد.
كما أنّ الاختيار بهذا المعنى حيث انّه حكم وضعي تشريعي قابل للتفويض إلى الغير.
وتفصيل ذلك في مصطلح (ولاية).
الخامس- الاختيار بمعنى الجواز التكليفي:
وهو يثبت في كل مورد حكم الشارع فيه أو العقل بجواز الفعل والترك أو خيّر المكلّف فيه بين فعلين كما تقدم.
السادس- الاختيار بمعنى القدرة الشرعية:
ويقصد به الجواز والسماح الشرعي بالتصرّف، وعدم المنع الشرعي عن الفعل لا بنفسه، ولا بما يلازمه الأعم ممّا يكون شرطاً كالاباحة الوضعية المعتبرة في لباس المصلّي أو مانعاً كالضد الخاص الأهم ملاكاً المزاحم للفعل الواجب المشروط بالاستطاعة الشرعية، والاختيار أو القدرة الشرعية بهذا المعنى شرط في صحّة جملة موارد:
منها: اشتراط صحّة العبادات، بأن لا يكون الفعل العبادي أو بعض أجزائه محرّماً شرعاً، وإلّا وقع باطلًا؛ لعدم إمكان قصد التقرّب به.
ومنها: اشتراط عدم ممنوعيّة المأمور به أو بعض أجزائه ولو بعنوان آخر متّحد معه؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي، كما في الصوم التبرعي المفوّت لحق الزوج أو الموجب لمعصية الوالد بناءً على وجوب طاعته.
ومنها: اشتراط عدم وجود مزاحم أقوى وأهمّ شرعاً في بعض التكاليف، كما يقال في وجوب الحجّ؛ لأنّ الاستطاعة المأخوذة فيها تشمل الاستطاعة الشرعيّة أيضاً، وهي ترتفع بالاشتغال بالواجب الأهم وإن لم يكن نفس الحجّ منهيّاً عنه.
ولو كانت الاستطاعة بمعنى القدرة العقليّة فقط كانت محفوظة بناءً على إمكان الترتّب، فيقع الحجّ واجباً.
نعم، بناءً على القول بامتناع الترتّب يكون موارد التزاحم بين تكليفين من هذا القبيل دائماً، أي يسقط أحدهما لا محالة؛ لعدم القدرة عليهما معاً. وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه.
(انظر: تزاحم)

[1] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 35- 36. نهاية الأفكار 2: 212- 213. مصباح الاصول 2: 514. دروس في علم الاصول 3: 36.
[2] انظر: العناوين 2: 704، 712.
[3] انظر: العروة الوثقى 4: 426، م 65. مستمسك العروة 10: 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست