responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 411
«وما استكرهوا عليه» [1]، وغيرهما.
وممّا يلحق بالإكراه التقيّة، فإنّها- على ما عرّفت به-: عبارة عن إظهار الموافقة للغير في قول أو فعل أو ترك فعل يجب عليه حذراً من شرّه الذي يحتمل صدوره بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى من يحبّه، مع ثبوت كون ذلك القول، أو ذلك الفعل أو ذلك الترك مخالفاً للحقّ عنده [2]، وهي أوسع من الاكراه كما سيأتي في مصطلح (تقية).
والشرطيّة المذكورة للاختيار المقابل للاضطرار، وكذا المقابل للإكراه، والتقيّة لمّا كانت مستفادة من حكومة الأدلّة النافية للعسر والحرج والضرر عن أحكام الشريعة، وكذا الأدلّة الرافعة للتكليف أو آثاره عن موارد الاضطرار والاستكراه، والتقيّة على إطلاقات أدلّة الأحكام المختلفة، وأنّ جميع الأدلّة الحاكمة هذه واردة مورد الامتنان ممّا يعني أنّ الامتنان المذكور يشكّل قرينة متّصلة تقيّد حكومة الأدلّة المذكورة عن الشمول لما ليس في رفعه ونفيه امتنان أصلًا، فيبقى على أصل الإطلاق الشامل لحال الاختيار والاضطرار
[1] الوسائل 15: 370، ب 56 من جهاد النفس، ح 3.
[2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 50.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست