responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 396
2- المحتاط:
يتعيّن عليه تتبّع موارد الاختلاف بين الفقهاء للعمل بما يوافق آراء من يحتمل مطابقة رأيه وفتواه الواقع [1]).
3- المقلِّد:
يؤثّر اختلاف الفقهاء في الفتوى على المقلِّد في امور:
أ- وجوب الرجوع إلى أعلم المجتهدين في تقليده عند اختلاف آرائهم، وعند التساوي فيما بينهم المشهور أنّه مخيّر في تقليد أيّ واحد منهم [2]).
ب- تبدُّل رأي مجتهده إلى رأي جديد مختلف عن الأوّل، فيجب عليه أن يطبّق فتوى مجتهده فيما يخصّ أعماله السابقة التي عملها على الرأي السابق من البناء على الصحّة والاكتفاء بما أتى به أو عدمهما أو غير ذلك [3]).
ج- عدوله في التقليد من مجتهد إلى مجتهد آخر- بسبب موت أو غيره- مخالف للأوّل في بعض الفتاوى، فيجب عليه أن يطبّق فتوى مجتهده الجديد فيما يخصّ أعماله السابقة التي عملها على رأي مجتهده الأوّل إلّا فيما يراه المجتهد الثاني إجزاءه [4]). وتفصيل هذه الأحكام يطلب من محالّه، كالفرض السابق.
(انظر: اجتهاد، تقليد، احتياط)
د- إذا كان نظر مقلَّده الاحتياط اللزومي في مسألة مختلف فيها بين الفقهاء يجوز للمقلّد الرجوع فيها إلى أحد المجتهدين الآخرين- مع مراعاة الأعلمية فيهم، أو بدونها حسب اختلاف المباني في ذلك- فيقلّده في الحكم بالجواز إذا كان ذلك فتواه، ويصطلح على ذلك بالرجوع إلى الغير في الاحتياط. وبعضهم فصّل بين الاحتياط في الفتوى فيجوز الرجوع فيه إلى الغير والفتوى بالاحتياط فلا يجوز [5]).
4- القاضي والحاكم:
ما يصنعه القاضي أو الحاكم الإسلامي في المسائل الخلافيّة يختلف باختلاف الحالات، فإذا كان القاضي أو الحاكم مجتهداً فلا محالة يجري حسب نظره واجتهاده فيما يتولّاه أو يقضي به، وإذا كان مقلّداً يعمل حسب فتوى مقلّده.

[1] العروة الوثقى 1: 14، م 3. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 72.
[2] الأقطاب الفقهية: 164. كشف الغطاء 1: 224. المنهاج (الخوئي) 1: 6، م 9.
[3] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 305.
[4] انظر: العروة الوثقى 1: 33، والتعليقات عليها.
[5] انظر: العروة الوثقى 1: 54 والتعليقات عليها. الاجتهاد والتقليد (الخوئي): 408.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست