responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 371
وقال الشهيد الأوّل في محرّمات الإحرام: «الثامن عشر: الحنّاء للزينة على قول؛ لأنّه زينة، والكراهة مشهورة؛ لصحيح ابن سنان حيث أطلقت استعماله، وحملت على غير الزينة، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه [بعده‌]» [1]).
وهذه الحرمة لا تختصّ بالاختضاب في الرأس بل تعمّ جميع مواضع البدن التي يتمشّى من خضابها عنوان الزينة كشعر الرأس واللحية والوجه والكفّين بل غيرها أيضاً.
ولذلك قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«الثالث والعشرون [من محرّمات الإحرام‌]: الحنّاء للزينة في الكفّين والرأس والقدمين، ويلحق بها جميع ما يتزيّن به- إذ لا خصوصيّة لها- من حمرة أو كتم أو خطاط أو وسم أو نحوها» [2]).
ثمّ إنّ الفقهاء اختلفوا في اشتراط القصد إلى التزيّن في ثبوت الحرمة المذكورة أو عدمه، فيكفي تحقّقه واقعاً وإن لم يقصد المختضب سوى العمل بالسُنّة.
وكيف كان فالحرمة أو الكراهة الثابتة في اختضاب المحرم ليست متعلّقة بذات الاختضاب وعنوانه، بل بما هو مصداق من مصاديق التزيّن وتغطية الرأس.
خامس عشر- كراهة الصلاة حال الاختضاب:
جاء في بعض الروايات النهي عن الصلاة حال الاختضاب، والمراد به الطلي به وفعله دون نتيجته، منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال: «لا يصلّي وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي»، قلت: إنّ حناءه وخرقته نظيفة، فقال: «لا يصلّي وهو عليه، والمرأة أيضاً لا تُصلّي وعليها خضابها» [3]).
وعن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا يصلّي المختضب»، قلت: جعلت فداك ولِمَ؟
قال: «لأنّه محتضر» [4]).

[1] الدروس 1: 385.
[2] كشف الغطاء 4: 575.
[3] الوسائل 4: 430، ب 39 من لباس المصلي، ح 5.
[4] الوسائل 4: 431، ب 39 من لباس المصلي، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست