responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 372
وفي رواية اخرى قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا يختضب الجنب، ولا يجامع المختضب، ولا يصلّي المختضب»، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: «لأنّه محتضر» [1]).
والظاهر أنّ مراده هو حضور الجنّ عنده كما تقدّم في اختضاب الجنب والحائض.
لكن في روايات اخرى تجويزه ونفي البأس عنه، فعن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان، أ يصلّيان وهما بالحنّاء والوسمة؟ فقال: «إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس» [2]).
وعن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً، أ يصلّي في حنّائه؟ قال:
«نعم، إذا كانت خرقته طاهرة، وكان متوضّئاً» [3]).
وعن سهل بن اليسع الأشعري عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أ يصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال:
«نعم» [4]).
وعن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء؟ فقال: «إن كانت توضّأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان» [5]).
ونحوها رواية أبي بكر الحضرمي [6]).
وقد حمل الفقهاء- بسبب اختلاف الروايات- النصوص الناهية عن الصلاة حال الاختضاب على الكراهة؛ جمعاً بينها وبين النصوص الصريحة في الجواز، أو على الإرشاد إلى لزوم رفع المانع من إتيان الصلاة بصورة صحيحة؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز مقيّداً بطهارة الخرقة ووقوع الوضوء من المختضب وبروز الفم والمنخر للتمكّن من القراءة.
قال الشيخ الطوسي: «ولا بأس أن‌
[1] الوسائل 4: 431، ب 39 من لباس المصلي، ح 8.
[2] الوسائل 4: 429، ب 39 من لباس المصلي، ح 1، وانظر: ذيل الحديث 2.
[3] الوسائل 4: 429، ب 39 من لباس المصلي، ح 2.
[4] الوسائل 4: 430، ب 39 من لباس المصلي، ح 3.
[5] الوسائل 4: 430، ب 39 من لباس المصلي، ح 4.
[6] الوسائل 4: 430، ب 39 من لباس المصلي، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست