responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 370
رابع عشر- اختضاب المحرم:
صرّح كثير من فقهائنا بحرمة الاختضاب للمحرم، والحكم بذلك يرجع إلى إحدى جهتين:
الاولى:
تغطية الرأس وستره للرجل، فإنّها من جملة تروك الإحرام التي لا خلاف بين الفقهاء فيها. نعم، لكنّهم اختلفوا في شمول الحكم بحرمة تغطية الرأس لما لم يعتد تغطيته به كالطين والحنّاء ونحوهما. فذهب مشهور الفقهاء إلى الحرمة وألزموا الفاعل الفداء، بل ادّعي نفي الخلاف في ذلك.
قال الشيخ الطوسي فيما يلزم المحرم من الكفّارة بما يفعله: «من خضب رأسه أو طيّبه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف» [1]).
وقال‌ العلّامة الحلّي: «لا فرق في التحريم بين تغطية الرأس بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة، أو بغيره كالزنبيل والقرطاس، أو خضب رأسه بحنّاء ... عند علمائنا» [2]).
وذهب البعض إلى عدم الحرمة.
قال السيد العاملي: «صرّح العلّامة وغيره بأنّه لا فرق في التحريم بين أن يغطّي رأسه بالمعتاد ... أو بغيره حتّى الطين والحنّاء، وهو غير واضح؛ لأنّ المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه، والستر بالثوب، لا مطلق الستر. مع أنّ النهي لو تعلّق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه، وهو الستر بالمعتاد، إلّا أنّ المصير إلى ما ذكروه أحوط» [3]).
وقد اتّضح من خلال ما تقدّم أنّ حرمة الاختضاب للمحرم- بناءً على القول بها- تختصّ بالرأس دون غيره من أعضاء البدن.
الثانية:
الزينة فإنّ بعض الفقهاء عدّها من جملة المحرّمات على المحرم، لكنّ المشهور على الكراهة.
قال العلّامة الحلّي: «المشهور كراهة استعمال الحنّاء للزينة، والوجه التحريم» [4]).

[1] المبسوط 1: 351.
[2] التذكرة 7: 331.
[3] المدارك 7: 354.
[4] المختلف 4: 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست