responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 369
الحنّاء، إلّا أنّ احتمال إرادة خصوصه مقطوع الفساد؛ إذ لم يقل أحد بأنّ للحنّاء خصوصيّة تقتضي الحكم بكفاية المسح عليه دون مثل السدر وغيره من الأجسام.
وعلى ذلك فالقول بجواز المسح على الحنّاء يستلزم القول بجواز المسح على بقيّة الأجسام الخارجيّة. فإذا اريد منهما جواز المسح على كلّ جسم حائل لعارضتهما الأخبار الكثيرة المشهورة التي دلّت على وجوب مسح المقدّم أو الرأس من دون أن يكون عليهما شي‌ء يمنع من وقوع المسح على البشرة» [1]).
وكيف كان فقد يضمّ إلى ما ذكره الشيخ الطوسي من جواز المسح على الحنّاء ما ذكره الشيخ المفيد في عبارته المتقدّمة في اجتماع الحدث الأكبر مع الاختضاب؛ حيث علّل الحكم بكراهة ذلك بأنّ ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب، مخرّجاً لجواز المسح بالنسبة إلى المختضبة التي يفجؤها الحيض أو المختضب الذي تعرض له الجنابة بنفي الحرج.
غير أنّ ظاهر عبارة المفيد إرادة لون الحنّاء لا مادّتها؛ لتصريحه في صدر كلامه بكون حكم الكراهة ثابتاً للخضاب بالحنّاء وشبهه‌ ممّا لا يزيله الماء، ولا ريب أنّ ما لا يزيله الماء هو اللون دون المادّة فلا بدّ أن يكون أرجع لون الحنّاء إلى بقاء أجزاء لطيفة ودقيقة من مادّة الحنّاء تغطّي الشعر المخضوب بنحو يعجز الحسّ عن إدراك جرمها، وتكون مانعة من وصول الماء إليه أو إلى البشرة المصبوغة به.
لكنّ ذلك دقّة عقليّة لا ينبغي حمل الروايات الدالّة على وجوب المسح على الرأس أو بشرته من دون مانع على إرادة هذا المعنى من الموانع، بل المراد ما يشكّل عند العرف مانعاً وحائلًا من وصول الماء إلى البشرة التي يجب أن يجري عليها ماء الوضوء أو الغسل أو أن تبتلَّ برطوبة المسح.
وعلى كلّ حال فالبحث عن ذلك يرتبط بشرط عدم المانع والحائل في الوضوء والغسل والتيمّم، ولا اختصاص له ببحث (اختضاب).

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 153- 154.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست