responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 36
مصادفة الواقع، ومن هنا لو سقى عطشاناً وأصاب الواقع بعمله إلّا أنّه لم يقصد به الإحسان، لا يعدّ عند العرف محسناً [1]).
البحث الثاني- الإحسان يعمّ جلب المنفعة ودفع المضرّة:
يبدو من ظاهر عدّة من الفقهاء أنّه لا مجال للتشكيك في شمول الإحسان لإيصال النفع إلى الغير أو دفع المضرّة عنه [2]؛ وذلك للتبادر، وعدم صحّة السلب، وإن كان لفظ الإحسان يومئ إلى نوع من الإيجاد، ومنع المضرّة ليس فيه ذلك. لكنّ الظاهر أنّه لا يصحّ سلبه، والقدر المشترك متبادر منه [3]، بل ربّما يكون صدق الإحسان على دفع المضرّة في بعض المصاديق والموارد أولى بنظر العرف من صدقه على جلب المنفعة، خصوصاً إذا كان دفع الضرر لحفظ النفس عن الهلاك فأيّ إحسان أعظم من ذلك؟! [4]).
بل نسب إلى الوحيد البهبهاني أنّه يرى اختصاص قاعدة الإحسان بصورة دفع المضرّة، فلا تشمل صور جلب المنفعة [5]).
ولوحظ عليه: بأنّ ذلك لا ينطبق على قاعدة اللفظ؛ نظراً إلى أنّ صدق لفظ الإحسان على إيصال النفع أوضح من صدقه على دفع المضرّة فلا وجه للتخصيص بالثاني، ولا أقلّ من التساوي [6]).
إلّا أن يقال: إنّ الظاهر أنّه ليس ذلك من جهة عدم شمول اللفظ، بل من جهة استقراء الموارد، فإنّ المواضع التي ذكرت للإحسان بمعنى جلب النفع كلّها محلّ نظر في ارتفاع الضمان- كأخذ المال للاسترباح أو الاستئجار ونحو ذلك- حتّى يحصل النفع للمالك، أو نقل متاعه إلى مكان آخر ليباع بالثمن الأوفى، أو أخذ الدواب إلى المرعى، ونحو ذلك. بل الظاهر أنّ الفتوى فيها بالضمان، فلا بدّ إمّا من ذكر دليل يخصّص قاعدة الإحسان، والظاهر أنّه منتفٍ؛ إذ لم نجد دليلًا وارداً على قاعدة الإحسان، بل الظاهر أنّه كالدليل العقلي غير قابل للتخصيص، وإمّا
[1] القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 295- 296.
[2] القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 296. وانظر: العناوين 2: 476.
[3] العناوين 2: 476.
[4] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 4: 15.
[5] العناوين 2: 477.
[6] العناوين 2: 477.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست