responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 37
من دعوى أنّه غير داخل في الإحسان بالمرّة، وهي مشكلة [1]).
ويمكن أن يقال: إنّ وضع اليد على مال الغير إنّما يكون إحساناً في صورة دفع المضرّة، وأمّا في صورة جلب المنفعة فليس إثبات اليد جلب نفع بل إيصال النفع إنّما هو بشي‌ء آخر، فيتعلّق الضمان بإثبات اليد، ولا ينفع بعد ذلك الإحسان المتأخّر [2]).
د- شرائط جريان القاعدة:
1- هل يشترط في جريان القاعدة أن يكون وضع اليد جائزاً؟
قد يظهر من بعض الفقهاء اشتراط ذلك؛ نظراً إلى أنّ العناوين القبيحة أو المحرّمة شرعاً لا يتغيّر حكمها بعروض عنوان حسن غير لزومي [3]، ومن البيّن أنّ وضع اليد على مال الغير بدون إذنه ورضاه محرّم وظلم عليه، فمجرّد داعي الإيصال لا يرفع قبحه، ولذا لو لم يكن دليل على جواز الالتقاط لم يكن الالتقاط بقاعدة الإحسان جائزاً، ولو أخذها في موضع عدم جواز الأخذ لا يرتفع الضمان بقصد الردّ إلى المالك [4]).
وهذا معناه أنّه لا بدّ وأن يكون موجب الإحسان أمراً لزوميّاً، وضرورة مهمّة لازمة شرعاً أو عقلًا، فينتفي الضمان حتّى لو استند التلف إلى فعل الإحسان، أو يكون هناك ترخيص وإذن شرعي في وضع اليد والتصرّف، فينتفي ضمان التلف دون الإتلاف.
هذا، ولكن لا يبعد أن يقال: إنّ القاعدة أوسع من موارد عروض عنوان حسن لزومي شرعاً أو عقلًا، بل يعمّ موارد كون المال في معرض التلف كلّاً أو بعضاً ممّا يقدم العقلاء فيه على الحفظ، فإنّه في مثل ذلك لا وجوب على الغير شرعاً ولا عقلًا لحفظ المال، إلّا أنّ العقلاء يقدمون فيه على الحفظ، وهذا إن لم يكشف عن مثل إذن الفحوى العرفيّة من قبل المالك فلا أقلّ من أنّه عند العقلاء يجوّز التصرّف ويخرج وضع اليد عليه من أجل حفظه لمالكه عن كون اليد يداً عاديّة ضامنة، بل قد يتوسّع‌
[1] انظر: العناوين 2: 477.
[2] انظر: العناوين 2: 477. القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 294.
[3] بحوث في الفقه (الأصفهاني): 35.
[4] انظر: جواهر الكلام 38: 221. مصباح الفقاهة 1: 506.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست