responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 349
الأخيرة واردة في ظرف خاصّ هو قرب وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا دلالة لها على أصل الحكم.
نعم، ما ورد في رواية اخرى من أنّ امتناعه كان لانتفاء الغرض من الاختضاب قد ينافي استحبابه؛ إذ روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سئل عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا باليهود، فقال: «إنّما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والدين قُلٌّ، وأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار» [1]، فإنّها تدلّ على أنّ الأمر بالاختضاب كان لمصلحة اقتضتها أوضاع ذلك الزمان وهي غير موجودة فعلًا، فلا استحباب في الاختضاب.
كما ينافيه أيضاً ما رواه حنّان بن سدير عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ ... فقال [لجدّي‌]: «يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟» فقال له جدّي:
أدركتُ من هو خير منّي ومنك لا يختضب، قال: فغضب لذلك حتّى عرفنا غضبه في الحمّام، قال: «ومن ذاك الذي هو خير منّي؟» فقال: أدركت علي بن أبي طالب عليه السلام وهو لا يختضب، قال: فنكّس رأسه وتصابّ عرقاً فقال: «صدقت وبررت»، ثمّ قال: «يا كهل إن تختضب فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قد خضب وهو خير من عليّ، وإن تترك فلك بعليّ سنّة»، قال:
فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد ابن علي عليهما السلام [2]؛ ولذا قال الشهيد الأوّل:
«يستحبّ الخضاب تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز تركه تأسّياً بعليّ عليه السلام» [3]).
وقد يتغيّر حكم الخضاب بطروّ بعض العناوين عليه، فيحرم- مثلًا- للمحتدّة وبقصد التدليس، ويكره للحائض والجنب والمحرم للزينة، كما أنّه قد يشتدّ الاستحباب ويضعف. وسيأتي بحث كلّ ذلك.
خامساً- من يستحبّ له الخضاب:
يستحبّ الاختضاب للمرأة والرجل على السواء، ويتأكّد في المرأة وإن كانت مسنّة.

[1] الوسائل 2: 87، ب 44 من آداب الحمّام، ح 2.
[2] الوسائل 2: 82- 83، ب 41 من آداب الحمّام، ح 4.
[3] الذكرى 1: 152.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست