responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 350
قال الشهيد الأوّل: «يتأكّد الخضاب للنساء وإن طعنّ في السن» [1]).
وقال المحقّق الثاني: «يستحبّ مؤكّداً الخضاب، ويتأكّد للنساء» [2]).
سادساً- مراتب استحباب الخضاب:
ذكر الفقهاء لاستحباب الخضاب مراتب بعضها آكد وأشدّ استحباباً من البعض الآخر، فمن ذلك:
1- ما ذكروه من أنّ أدنى ما يستحبّ من الخضاب الاختضاب بالصفرة ثمّ بالحمرة ثمّ بالسواد.
قال المحقّق الجزائري: «وليكن بالسواد؛ فإنّه آنس للنساء ومهابة للعدوّ وإيمان وإسلام ونور، وأدنى منه الخضاب بالحمرة؛ فإنّه إسلام وإيمان، ثمّ بالصفرة؛ فإنّه إسلام» [3]).
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في آداب الحمّام: «ثانيها: خضاب اللحية خصوصاً للنساء وللقاء الأعداء، وأدناه الصفرة وأوسطه الحمرة وأفضله السواد» [4]).
وبهذا المعنى وردت بعض الروايات، منها: ما رواه مسكين بن أبي الحكم عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى الشيب في لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نور، ثمّ قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحنّاء، ثمّ جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلمّا رأى الخضاب قال: نور وإسلام، فخضب الرجل بالسواد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نور وإسلام وإيمان ومحبّة إلى نسائكم ورهبة في قلوب عدوّكم» [5]).
وبمضمونها روايات اخرى [6]).
2- وما ذكروه أيضاً من رجحان الكتم أو هو مع الحنّاء على غيره من موادّ الخضاب.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«الظاهر أنّ الكتم وحده أو مع الحنّاء له‌
[1] الذكرى 1: 154.
[2] رسائل المحقّق الكركي 1: 132.
[3] التحفة السنية: 99 (مخطوط).
[4] كشف الغطاء 2: 413.
[5] الوسائل 2: 87، ب 44 من آداب الحمّام، ح 1.
[6] الوسائل 2: 91، ب 47 من آداب الحمّام، ح 2، 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست