responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 334
5- تخيير النساء: فإنّ اللَّه أوجب على رسوله محمّد صلى الله عليه وآله وسلم أن يخيّر نساءه بين مصاحبته والبقاء معه على رباط الزوجيّة أو مفارقته بقوله عزّ وجلّ: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا* وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً» [1]).
والأصل في‌ ذلك أنّه صلى الله عليه وآله وسلم آثر لنفسه الفقر والصبر عليه، فأمر بتخيير نسائه بين مفارقته واختيار زينة الحياة الدنيا وبين مصاحبته والصبر على مرارة الفقر؛ لئلّا يكون مكرهاً لهنّ على ما لا يجب عليهنّ [2]).
وبهذا أفتى فقهاؤنا [3]).
6- إنكار المنكر وإظهاره: يجب على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى المنكر أن يُنكره، ويُظهر هذا الإنكار للناس؛ لأنّ سكوته مع العلم بكون الفعل منكراً إقرار له، وإقراره مع عدم المانع من الردع عنه كاشف عن جوازه؛ لأنّه مبلّغ عن اللَّه، معصوم في تبليغه، والمانع من الردع مفقود لتكفّل اللَّه سبحانه حمايته والدفاع عنه؛ لقوله عزّ وجلّ: «وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» [4]، فيدلّ سكوته وعدم إنكاره على جوازه مع أنّه منكر فرضاً، ويثبت تعمّده المخالفة وهي ممنوعة عليه؛ لعصمته، فيثبت الوجوب المذكور.
وبالوجوب أفتى كلّ من تعرّض للمسألة من فقهائنا [5]).
وممّا ذكرنا يظهر وجه اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر المكلّفين، بل الإمام المعصوم عليه السلام أيضاً، وأنّه تكفّل اللَّه سبحانه وتعالى حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده.
الثاني- الأحكام التحريميّة:
وهي عدّة أيضاً:
1- نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدوّ فإنّه حرام عليه دون غيره،
[1] الأحزاب: 28.
[2] التذكرة 2: 565- 567 (حجرية).
[3] المبسوط 4: 153. الشرائع 2: 271. القواعد 3: 8. جامع المقاصد 12: 54. المسالك 7: 71.
[4] المائدة: 67.
[5] التذكرة 2: 565 (حجرية). جامع المقاصد 12: 54. كشف اللثام 7: 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست