وقد صرّح بالحرمة بعض فقهائنا [1]؛ استناداً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما كان لنبيّ إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدوّ» [2]).
واللامة: عدّة الحرب من السلاح والدرع وغيرهما، وقيل: هي الدرع حسب، وقيل: بل السلاح [3]).
لكنّ الرواية غير مرويّة من طرقنا، والطريق المذكور لم يثبت اعتباره عندنا، على أنّ دلالة الحديث على الحرمة غير واضحة أيضاً.
2- الكتابة: لقوله تعالى: «وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ» [4]).
3- إنشاد الشعر وتعليمه: لقوله تعالى:
«وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ» [5]).
وبحرمتهما أفتى بعض فقهائنا [6]). وفي دلالة الآيتين على الحرمة والنهي نظر؛ فإنّهما جملتان خبريّتان، ونفي الابتغاء غير الحرمة.
4- خائنة الأعين: وهي الغمز بها إشارة إلى فعل أو أمر، خلافاً لما يظهر أو يُشعر به الحال، سمّيت بذلك لأنّها تشبه الخيانة [7]، فإنّ ذلك حرام على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«لا ينبغي لنبيٍّ أن تكون له خائنة الأعين» [8]).
وقد أفتى بالحرمة جمع من فقهائنا [9]).
لكن استثنى بعضهم حال الحرب [10]؛ لما روي من أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره [11]).
لكنّ كلتا الروايتين غير واردتين
[1] المبسوط 4: 153. القواعد 3: 8. التذكرة 2: 566 (حجرية). كشف اللثام 7: 36. جواهر الكلام 29: 128. [2] صحيح البخاري 9: 138. سنن الدارمي 2: 130. [3] انظر: النهاية (ابن الأثير) 4: 220. [4] العنكبوت: 48. [5] يس: 69. [6] المبسوط 4: 153. القواعد 3: 8. التذكرة 2: 566 (حجرية). جامع المقاصد 12: 57. [7] التذكرة 2: 566 (حجرية). المسالك 7: 76. [8] سنن أبي داود 3: 59، ح 2683. سنن النسائي 7: 106. مستدرك الحاكم 3: 45. [9] المبسوط 4: 153. الشرائع 2: 271. القواعد 3: 8. المسالك 7: 76. [10] انظر: التذكرة 2: 566 (حجرية). المسالك 7: 76. [11] سنن أبي داود 3: 43، ح 2637. تلخيص الحبير 3: 131، ح 1454.