اختصاصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أوّلًا- التعريف:
الاختصاص تقدّم معناه، وأنّه انفراد الشخص أو الشيء بما لا يشاركه فيه غيره ممّا يتّحد معه في العنوان المعتبر في الحكم. هذا مع كونه لازماً.
ولو جعلناه متعدّياً فمعناه جعل الشخص أو الشيء منفرداً كذلك [1]).
(انظر: اختصاص)
والمراد من الاختصاص هنا يمكن أن يكون الأوّل بلحاظ تفرّده بأحكامٍ فقهيّة لم يُشاركه أحدٌ من المكلّفين فيها رغم اتّحادهم معه في عنوان التكليف.
كما يمكن أن يكون الثاني بلحاظ جعل الشارع المقدّس تلك الأحكام من متفرّداته ومختصّاته.
وأمّا النبيّ فسيأتي معناه، وأنّه المنبئ والمخبر عن اللَّه تعالى وعن الغيب [2]).
لكنّ المراد به هنا شخص النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأنبياء عليهم السلام.
فاختصاصات النبي هي الأحكام والتشريعات الخاصّة بنبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم.
ثانياً- الأحكام:
خصّ اللَّه سبحانه نبيّنا محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم بأحكام لم يثبتها بحقّ أحد من المكلّفين تعرّض بعض فقهائنا لها في كتبهم [3]، ويمكن تصنيف ما اختصّ به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى صنفين: ما ثبت بحقّه، وما ثبت بحق غيره له:
أ- ما ثبت في حقّه:
وهو على أقسام:
الأوّل- الأحكام الوجوبية:
وهي عدّة:
1- السواك.
2- صلاة الوتر.
3- الاضحية.
فإنّ هذه الثلاثة واجبة على رسول
[1] المفردات: 149. القاموس المحيط 2: 301. [2] لسان العرب 14: 9. [3] المبسوط 4: 152.