responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 331
12- يكره في وليمة الزفاف تخصيص الأغنياء بالدعوة إليها دون غيرهم [1]).
(انظر: وليمة)
13- يجب على من كانت لديه بعض الأزواج فتزوّج باخرى حرّة تخصيصها بسبع ليالٍ إن كانت بكراً، وبثلاث إن كانت ثيّباً، كما يجب تقديمهما على ما عداهما في ذلك، فإن كانت أمة خصّها بنصف ما تختصّ به الحرّة، كما يجوز له تخصيص بعضهنّ بالسفر [2]).
(انظر: قسم)
14- يستحبّ للقاضي إذا دعي إلى أكثر من وليمة مع عدم تمكّنه من حضورها جميعاً ترك الجميع، ولا يخصّص أحداً بالحضور دون غيره إلّا لعذر سائغ [3]).
(انظر: وليمة)
15- يكره للقاضي تعيين أشخاصٍ بأعيانهم للشهادة دون سائر الناس، وقيل:
يحرم [4]).
(انظر: شهادة، قضاء)
16- يجوز للنائب عن الغير اختصاص نفسه ببعض المال المدفوع من قبل المنوب عنه أو كلّه ليصرفه إلى بعض الفئات من الناس إن فرض شمول‌ عنوان الصرف له، وواجديّته للشرائط المطلوبة وعدم ممانعة المنوب عنه في ذلك [5]).
(انظر: نيابة)
17- يختصّ الولد الأكبر من الذكور بالحبوة من أبيه، وهي عدّة أشياء، منها:
ثياب البدن والخاتم الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه. واختلف الفقهاء في كونها على سبيل الوجوب أو الاستحباب، ومجّاناً أو بالعوض [6]).
(انظر: حبوة)
18- يكره لإمام الجماعة اختصاص نفسه بالدعاء لها دون المأمومين [7]).
(انظر: صلاة جماعة، دعاء)

[1] التحرير 3: 423.
[2] التحرير 3: 594- 595. جواهر الكلام 31: 170- 172، 176.
[3] التحرير 5: 113.
[4] التحرير 5: 127.
[5] جواهر الكلام 22: 154.
[6] المختلف 9: 38- 42. المسالك 13: 128- 136. جواهر الكلام 39: 127- 136. بلغة الفقيه 4: 299- 330.
[7] المقنع: 118.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست