responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 33
والديات- كما يأتي أمثلتها- عند تلفها بغير تفريط منه.
قال المراغي: «الظاهر من تتبّع كلمات الأصحاب أيضاً إجماعهم على أنّ المحسن لا يضمن، كما هو مدلول الآية» [1]).
ولكن اورد عليه: بأنّ الظاهر عدم اتّصافه بالأصالة والكاشفيّة عن رأي المعصوم عليه السلام، بل استناده إلى الآية الشريفة كما يصرّحون به كثيراً، ويؤيّده تعبيراتهم المقتبسة من الآية من الإحسان والسبيل وغيرهما [2]). فالنتيجة أنّ الإجماع لا يكون دليلًا برأسه في مقابل الآية وحكم العقل.
ب- مفاد القاعدة:
إنّ مفاد القاعدة- بحسب المتفاهم عرفاً- أمران:
الأوّل: جواز التصرّف في مال الغير أو نفسه [3] بلا إذنه إذا كان مصداقاً للإحسان.
الثاني: نفي الضمان فيما يحصل بسبب ذلك [4]).
وكلا الأثرين إنّما يكون فيما إذا كان الإحسان لازماً بحيث يترتّب عليه غرض مهم شرعاً أو عقلًا، كحفظ النفس والمال عن الهلكة، فإنّه حينئذٍ لا ضمان حتّى إذا سبّب الإحسان إتلاف المال، فينتفي ضمان الإتلاف فضلًا عن ضمان التلف.
وأمّا إذا لم يكن هناك غرض مهمّ لازم ولكن رخّص الشارع فيه بحيث كان وضع اليد على مال الغير أو نفسه مأذوناً فيه شرعاً واليد أمانيّة، كما في اللقطة ومجهول المالك، فيرتفع ضمان التلف دون الإتلاف.
وأمّا مع عدم وجود غرض شرعي أو عقلي مهمّ ولازم ولا ترخيص وإذن شرعي فقد وقع الإشكال عند الفقهاء في كفاية مجرّد الإحسان في حقّ الغير لتجويز التصرّف تكليفاً، فضلًا عن عدم الضمان وضعاً إذا تلف في يد المحسن أو أتلفه بفعله، فيظهر من جماعة الحكم بضمان‌
[1] العناوين 2: 479.
[2] القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 285.
[3] انظر: القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 296.
[4] القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 296.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست