responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 34
المحسن في هذه الحالة [1]، ويظهر من آخرين عدم الضمان [2]).
وسيأتي تفصيله في شرائط القاعدة.
ج- موضوع القاعدة:
وفيه بحثان:
الأوّل- مفهوم الإحسان:
لا إشكال في أنّ موضوع القاعدة هو الإحسان، ولكنّ الفقهاء اختلفوا في أنّ مفهوم الإحسان هل هو مجرّد القصد إليه واعتقاد كون عمله إحساناً وإن لم يكن في الواقع كذلك، بل وإن كان إساءة في الواقع؟ أو يعتبر الواقع، بأن يكون العمل بحسب الواقع دفع مضرّة ومنعها وإن لم يقصد الإحسان به، بل وإن قصد الإساءة؟
أو يعتبر الأمران معاً، فلا يتحقّق الإحسان إلّا بعد كونه بحسب الواقع كذلك، وكان اعتقاده مطابقاً للواقع أيضاً، فلو سقى الدابّة بلحاظ كونها عطشى وكانت في الواقع كذلك يكون هذا السقي متّصفاً بالإحسان، فلو تلفت الدابّة في حال السقي لا يكون الساقي ضامناً، وهذا بخلاف ما لو اختلّ أحد الأمرين من الواقع والاعتقاد؟ فيه وجوه واحتمالات [3]):
1- يبدو من السيد المراغي اختيار اعتبار الأمرين، فاستظهر أنّ مصادفة الواقع وقصد الإحسان كليهما شرط في صدق اللفظ عرفاً، ومجرّد الاعتقاد بأنّه إحسان غير كافٍ، بل لا بدّ من كونه في الواقع دافعاً للضرر؛ لأنّه المتبادر من لفظ الإحسان [4]، غاية الأمر أنّه مع عدم المصادفة ربّما يكون معذوراً، ولا يعدّ محسناً [5]، فمن أراد دفع شرّ متوجّه إلى الآخر أو إيصال خير إليه ولم يتمكّن يصدق أنّه نوى الإحسان، ولا يقال: إنّه محسن بالنسبة إليه [6]).
وعلى هذا، فبعد تحقّق الإحسان إن اتّفق التلف بفعل المحسن- بمعنى عدم‌
[1] انظر: المبسوط 7: 188، 189. الخلاف 5: 290، م 119. الوسيلة: 426. الجامع للشرائع: 585. المختلف 9: 363. كشف اللثام 11: 268. جواهر الكلام 20: 291.
[2] المقنعة: 749. المراسم: 243. السرائر 3: 370. الشرائع 4: 255. الإرشاد 2: 227.
[3] القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 295. وانظر: القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 4: 12.
[4] العناوين 2: 478. وانظر: القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 295.
[5] القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 295، 296.
[6] جامع المدارك 3: 57.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست