responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 30
وإن لم يأذن له فيه؛ لأنّه محسن، بل يمكن القول بأنّ له حقّ سعيه وعمله؛ لأنّ عمل المسلم محترم إن لم يقصد التبرّع [1]).
ولو توجّه خسران في هذه العمليّة إلى مال المودع لا يتوجّه ضمان إلى الودعي، شريطة أن لا يكون بتفريط منه. فلا بدّ من التعرّض لدليل القاعدة ومفادها وحدودها ضمن النقاط التالية:
أ- دليل القاعدة:
استدلّ لقاعدة الإحسان بامور:
الأوّل: الكتاب، وهو قوله تعالى:
«لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى‌ وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى‌ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [2]).
وهي واردة في قعود العاجزين عن الجهاد؛ لعدم استطاعتهم من تحصيل الزاد والراحلة للسفر مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك- حسب ما جاء في شأن نزول الآيات [3])- فهؤلاء لا سبيل عليهم، أي لا يتوجّه إليهم عقاب وعذاب من اللَّه تعالى، ولا عتاب من قبل المجاهدين على تخلّفهم، شريطة أن يقوموا بالنصح للَّه ولرسوله، إلّا أنّ المورد لا يوجب اختصاص الآية به ما دام مدلولها عامّاً، حيث انّ المناط في الاستدلال بحسب المتفاهم عرفاً هو العموم من غير التفات إلى المورد.
نعم، لا بدّ وأن يكون العموم شاملًا للمورد وإلّا يلزم التخصيص المستهجن، وقد استفادوا العموم من صياغة الآية الكريمة؛ لأنّ المقطع الذي استدلّ به هو قوله تعالى: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» يعطي كبرى كلّية، فبالإضافة إلى شمولها للمورد تشمل جميع ما صدق عليه العنوان، وذلك لأنّ كلمة «الْمُحْسِنِينَ» جمع معرّف باللام، وهو يفيد العموم الاستغراقي، كما ثبت في محلّه، وكلمة «سَبِيلٍ» نكرة واقعة في سياق النفي، وهي بهذه الصياغة سيقت للدلالة على نفي الطبيعة، وانتفاء الطبيعة يتوقّف على انتفاء جميع مصاديقها خارجاً، وكلمة «عَلَى» دالّة على الضرر، فيكون معنى الآية: أنّ كلّ سبيل يوجب ضرراً على فرد من أفراد المحسنين فهو منفيّ [4]).
والسبيل جاء بمعنى السبّ، والشتم، والجرح، والحجة، والطريق، والظاهر أنّه‌
[1] تحرير المجلّة 1: 258.
[2] التوبة: 91- 93.
[3] مجمع البيان 3: 60.
[4] العناوين 2: 474. وانظر: القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 4: 10، 11. القواعد الفقهيّة (اللنكراني) 1: 297.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست