responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 31
في الآية بمعنى الحجة، أي المؤاخذة، فليس على المحسن مؤاخذة فيما تسبّب عن إحسانه.
ولا شكّ في أنّ الضمان سبيل بأيّ معنى كان من المعاني المتقدّمة، فتدلّ الآية على أنّ الفعل الذي صدر من المحسن وإن كان في حدّ نفسه سبباً للضمان ولكن إذا صدق عليه الإحسان فلا يوجب الضمان [1]).
وبناءً على هذا لو أنّ طبيباً أو شخصاً آوى إنساناً مريضاً أو جائعاً أو حيواناً كذلك ليداوي مرضه أو يسدّ جوعه فتلف اتّفاقاً بغير تفريط منه لم يكن ضامناً، ولا سبيل عليه؛ لأنّه محسن [2]).
ولو قيل: إنّ غاية ما يستفاد من الآية عدم جعل سبيل على المحسنين من جانب الشرع ابتداءً، وأمّا لو فتح المحسن السبيل على نفسه بإتلاف أو وضع يد أو نحو ذلك فأيّ مانع من الضمان؟ نظير ما ذكر في نفي سبيل الكافر على المسلم.
فإنّه يقال: فرق بين المقامين، فإنّ الآية هناك قد دلّت على أنّ اللَّه لم يجعل سبيلًا لكافر على مسلم، وهنا قد دلّت على عدم السبيل من أصله، فالمحسن لا سبيل عليه مطلقاً.
نعم، لمّا كان نفي السبيل معلّقاً على وصف الإحسان فالمستفاد منه عدم ثبوت السبيل في محلّ الإحسان ومن حيثيّته بخلاف الحيثيّات الاخر. فيكون المراد أنّ في محلّ الإحسان لا ضمان على المحسن وإن كان الضمان عليه من جهات اخر [3]).
الثاني: العقل- كما تقدّم تقريب الاستدلال به تفصيلًا- فإنّه قاضٍ بعدم السبيل على المحسن، وقبح مؤاخذته.
وقد يقال: إن‌ّ هذه الآية الكريمة قد سيقت مساق حكم العقل، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» [4]، فإنّ ظاهره امتناع السبيل على المحسن، بل ينبغي أن يكون جزاء عمله الإحسان إليه، فلا يكون قابلًا للاختصاص بفرد دون آخر [5]).
ويمكن تقريب الدليل العقلي بصياغة
[1] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 4: 11.
[2] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 4: 11.
[3] العناوين 2: 476.
[4] الرحمن: 60.
[5] العناوين 2: 475.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست