responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 299
يملك بالإحياء، ونعني بالميّت: ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به ... وأسباب الاختصاص ستّة:
الأوّل: العمارة، فلا يملك معمور، بل هو لمالكه، وإن اندرست العمارة، فإنّها ملك لمعيّن أو للمسلمين ... وما هو بقرب العامر من الموات يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً للعامر ولا حريماً.
الثاني: اليد، فكلّ أرض عليها يد مسلم لا يصحُّ إحياؤها لغير المتصرّف.
الثالث: حريم العمارة، فإذا قرّر البلد بالصلح لأربابه لم يصحّ إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل ومناخ الإبل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما يُعدُّ من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق والشرب، وحريم البئر والعين ...
الرابع: أن يكون مشعراً للعبادة كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيراً لا يمنع المتعبّدين.
الخامس: التحجير، وهو بنصب المروز أو التحويط بحائط أو بحفر ساقية محيطة أو إدارة التراب حول الأرض أو أحجار، ولا يفيد ملكاً، فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الإحياء، بل يفيد اختصاصاً وأولويّة ...
السادس: إقطاع الإمام، وهو متّبع في الموات ... وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال ...
وفي حكم الإقطاع الحمى ...» [1]).
4- أموال العبد:
المعروف بين الفقهاء أنّ العبد لا يملك شيئاً وأنّه وماله لسيّده، وقال بعض الفقهاء:
بل يملك، وذهب بعض آخر إلى أنّه يختصّ ببعض الأموال كفاضل الضريبة وأرش الجناية، وربّما اختصّ بما عدا ذلك [2]). وتفصيله في محلّه.
(انظر: رقّ)
4- أسباب حقّ الاختصاص:
هناك أسباب عديدة لنشوء حقّ الاختصاص نذكرها فيما يلي:

[1] القواعد 2: 266- 269.
[2] كشف الرموز 1: 512- 513.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست