responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 300
الأوّل- زوال الماليّة في الشي‌ء المملوك:
المال المملوك إذا زال عن ملك صاحبه بزوال ماليّته شرعاً كما لو انقلب إلى مادّة اخرى لا يجوز تملّكها كالخلّ والعصير- مثلًا- ينقلبان خمراً، أو بموته كالحيوان والعبد يموتان، أو غير ذلك، فإنّه يزول بذلك ملكيّته لمالكه لتقوّمها بالماليّة عند مشهور الفقهاء إلّا أنّه يثبت له فيه حقّ الاختصاص فلا يحقّ لغيره التصرّف فيه بلا إذنه.
والفقهاء وإن اتّفقوا على ثبوت هذا الحقّ إلّا أنّهم اختلفوا في الدليل عليه حيث ذكرت في هذا الصدد عدّة وجوه:
1- إنّ حقّ الاختصاص لا يحتاج إلى دليل؛ لأنّه ليس شيئاً وراء الملكيّة يحدث فيحتاج إليه؛ إذ الملكيّة عُلقة وإضافة بين المال وصاحبه تقتضي تسلّطاً أو غيره، وزوال الملكيّة لا يقتضي ارتفاع أصل العلقة والارتباط والإضافة بينهما، ولا زوال السلطنة على المال أصلًا مع بقاء ذات الشي‌ء، وإنّما يقتضي تغيّر نحو العلاقة والارتباط والسلطنة عليه، فتكون أضعف ممّا كانت عليه في السابق لكن بحيث يمكن التصرّف فيه والانتفاع به ببعض الوجوه التي هي ليست محطّ اعتناء العقلاء واهتمامهم، فيكون حقّاً؛ إذ الحقّ ليس إلّا مرتبة ضعيفة من الملك. ويشابه ما ذكرناه إلى حدٍّ بعيد الألوان والكيفيّات الخارجيّة، فإنّها إذا زالت بحدّها الأعلى بقي ما يتخلّف في الشي‌ء منها من دون حاجة إلى موجد [1]).

[1] قال المحقق الآشتياني (القضاء: 356- 357) في المال الغارق: «لو سلِّم تلف الماليّة بالغرق فلا إشكال في بقاء الملكيّة والاختصاص، ولو سلِّم ارتفاع الملكيّة أيضاً فلا إشكال أيضاً في بقاء ربط بينه وبين المالك كالبيض الفاسد، والخمر المهروق في وجه الأرض، إلى غير ذلك، فالمالك أحقّ به ما دام يقبل الانتفاع به، ولو لم يكن فعليّاً، وهو يمنع صيرورته كالمباح، ودخوله في ملك الغوّاص بمجرّد الغوص.
والسرّ فيما ذكرنا من عدم ارتفاع الملكيّة والعُلقة المطلقة- ولو لم يعبّر عنها بالملكيّة بزوال الماليّة- أنّ ارتباط الملك بالمالك إنّما هو من حيث وجوه الانتفاع به، فكلّما كانت وجوه الانتفاع والتصرّف كثيرة كانت العُلقة بينهما شديدة، ويسمّى باعتبارها مالًا، وهكذا إلى أن ينتهي إلى مرتبة لا تصلح إلّا للانتفاع به في بعض الوجوه. فكلّما كانت صلاحيّة الانتفاع به باقية فالمالك أحقّ به من غيره. نعم، لو وصل إلى مرتبة لا يصلح للانتفاع به أصلًا فيخرج عن ملكيّة المالك وسلطانه ويكون مع غيره في شرع سواء».] Y وقال الميرزا النائيني (منية الطالب 1: 333) في العين التالفة: «لو خرجت العين عن قابليّة التملّك- كما إذا صار الخلّ خمراً- كان المالك أولى من الضامن به، ويبقى حقّ الاختصاص له. ولا يقال: لم يكن له حقّ الاختصاص في عرض الملك؛ لأنّ لكلّ منهما مورداً مستقلّاً، ولا يجتمعان في مورد واحد حتّى يبقى أحدهما بعد زوال الآخر، فإذا زالت الملكيّة فإمّا يلحق بالمباحات الأصليّة فهو لكلّ من سبق إليه، وإمّا للغاصب لكونه في يده، وعلى أيّ تقدير فثبوت الأولويّة للمالك مشكوكة؛ لأنّها جديدة تتوقّف على سبب، والأصل عدمه. لأنّا نقول: ليس الحقّ أمراً مغايراً للملك، بل هو من شئونه ومراتبه الضعيفة المندكّة تحت القويّ؛ لأنّه عبارة عن إضافة خاصّة بين المستحقّ والمستحقّ عليه، وهي حاصلة للمالك ومحفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك، فهي كالهيولى لا تزول بزوال الصور النوعيّة، فإذا صار الخشب رماداً لا يزول عنه إضافة المالك، بل قد لا تزول الصورة كالماء الخارج إلى المفازة، والجمد الباقي من الصيف إلى الشتاء، ولا يصحّ قياس الملك والحقّ على الوجوب والاستحباب؛ لأنّهما متغايران بالملاك، ولكلٍّ منهما مصلحة مستقلّة، فإذا نسخ الوجوب لانتهاء مصلحته فلا تبقى مرتبة ضعيفة من الطلب حتّى يبقى الاستحباب، فإنّه يحتاج إلى ملاك مستقلّ والجامع الطلبي لا يكفي للحكم بالاستحباب، ولذا عدّا حكمين متضادّين. نعم، لو أحرزنا ملاك الاستحباب في ضمن ملاك الوجوب لقلنا ببقائه بعد نسخ الوجوب».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست