responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 296
3- محلّ ثبوت حقّ الاختصاص:
يثبت حقّ الاختصاص في كلّ عين يستحقّها الشخص بسبب ولكن لم يتحقّق سبب ملكيّتها أو لا تكون قابلة للملك شرعاً، وهو جملة امور نذكرها فيما يلي:
1- ما أهدر الشارع ماليّته:
وهو كثير، منه أنواع النجاسات إذا لم تكن لها منفعة محلّلة شرعاً كالكلب الهراش والخنزير والميتة والعذرة والخمر بناءً على نجاستها وعدم صلاحيّتها للتخليل، وكذلك ما يأتي الفساد منه محضاً ككتب الضلال وآلات القمار وآلات اللهو والطرب والتماثيل والصور والصلبان وسائر آلات العبادات المحرّمة وغير ذلك، فإنّه وإن لم يعتبر الشارع ملكيّتها وأهدر ماليّتها، لكنّه حفظ لمالكها أو الحائز لها حقّ الاختصاص بها فلا يجوز لأحدٍ غصبها منه ولا التصرّف فيها بدون إذنه؛ لأنّه ظلم محرّم.
وبهذا المعنى وردت كلمات فقهائنا فتعرّضت لذلك حسب ما تقتضيه المناسبة [1]).

[1] قال العلّامة الحلّي (التذكرة 2: 479): «وكذا تصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلّم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، والزبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به، وجلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به، والخمر المحترمة؛ لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره».
وقال المحقّق النجفي (جواهر الكلام 22: 9) في الدهن النجس بعد ذكر خبر تحف العقول (245): «ربّما ظهر من خبر التحف المزبور عدم دخوله في الملك كما صرّح به بعض مشايخنا جازماً به، ويؤيّده عدم عدّه في الأموال عرفاً مع أصالة عدم دخوله فيه بناءً على توقّفه على أسباب شرعيّة ... نعم، قد يقال بأنّ له حقّ الاختصاص لمن سبق إليه لتحقّق الظلم عرفاً بالمزاحمة له».
قال الشيخ الأنصاري (المكاسب- تراث الشيخ الأعظم- 1: 105- 106): «إنّ منفعة النجس المحلّلة- للأصل أو النصّ- قد تجعله مالًا عرفاً، إلّا أنّه منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة ... وشعر الخنزير ... والكلاب الثلاثة ... وقد لا تجعله مالًا عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له وإن ترتّب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير، والإيقاد بها، والعذرة للتسميد ... والظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الامور الناشئ إمّا عن الحيازة، وإمّا عن كون أصلها مالًا للمالك، كما لو مات حيوان له، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة».
وقال السيد الحكيم (مستمسك العروة 14: 595) في الوصيّة: «إنّ الوصيّة قد تكون تخصيصيّة كما] Y إذا أوصى بعين للمسجد، والامور المذكورة [وهي الخمر والخنزير ونحوهما وآلات اللهو وما لا نفع فيه عقلائي كالحشرات وكلب الهراش‌] تقبل التخصيص إذا كان لها فائدة ولو نادرة، فيصحّ الوصيّة بها على نحو التخصيص، وإن لم تصحّ على وجه التمليك. والظاهر أنّ فتوى الأصحاب مبنيّة على ملاحظة الفائدة المحرّمة، مثل الشرب في الخمر واللعب بآلات اللهو ونحو ذلك. فإذا أوصى بالخمر للشرب وبآلات اللهو للّعب بطلت، وإذا أوصى بالخمر للطلي وبآلات اللهو للشعال صحّت الوصيّة». وإذا صحّت الوصيّة على سبيل التخصيص صحّ الاختصاص بها؛ لأنّ الاختصاص أثر التخصيص، وهما متضائفان لا يعقل ثبوت أحدهما دون ثبوت الآخر.
وقال السيد الخميني (تحرير الوسيلة 1: 453- 454، م 2): «الأعيان النجسة عدا ما استثني وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال، لكن لمن كانت هي في يده، وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشٍ إمّا من حيازتها أو من كون أصلها مالًا له ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمراً».
وقال السيد الخوئي (المنهاج 2: 3، م 2): «الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابّته أو اصطاد كلباً غير كلب لا يجوز أخذ شي‌ء من ذلك قهراً عليه، وكذا الحكم في بقيّة الموارد».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست