نقيض العامّة، فلا يكون الاختصاص إلّا على الإضافة؛ لأنّه اختصاص بكذا دون كذا» [1]).
3- التعيّن:
قيل: هو ما به يمتاز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره [2]).
وتعيين الشيء: تخصيصه من الجملة [3]، ومعه لا يكون بينه وبين الاختصاص فرق.
لكنّ الظاهر أنّ التعيُّن هو تشخّص العين والتعيين تحديدها، ولازمهما تميُّزها عن غيرها سواء لاحظ الغير أو قصر النظر على العين، وليس كذلك الاختصاص فإنّه يقتضي لحاظ ثبوت شيء للخاصّ زائداً على غيره فيستبطن ملاحظة الغير وما زاد عليه أيضاً.
ثالثاً- أحكام الاختصاص:
يطلق لفظ الاختصاص الوارد في كلمات الفقهاء- المتناثرة في أبواب الفقه- على أنحاء عديدة:
1- فقد يطلق ويراد به الصفة المنتزعة في طول تعلّق الحكم بموضوعه أو متعلّقه دون غيرهما، فيقال مثلًا: وجوب القصر مختصّ بالمسافر دون المقيم، وبصلاته الرباعيّة دون الثنائيّة والثلاثيّة، فهذا الاختصاص ليس حكماً آخر ولا موضوعاً أو متعلّقاً لحكم، وإنّما هو شأن من شئون ذلك الحكم، فيبحث عنه في عنوانه الخاصّ. نعم، حيث اشتهر عند الفقهاء جملة من الأحكام والمميّزات التي اختصّ بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، عبّروا عنها باختصاصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف نتعرّض لها تحت عنوان (اختصاصات النبي).
2- وقد يطلق لفظ الاختصاص ويراد به الحقّ الذي يجعله الشارع للمكلّف في شيء إمّا بسبب ايجاد عملٍ فيه نحو تحجير الأرض والسبق إلى المكان العامّ، أو لا بسبب كالإقطاع الذي يخصّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بعض الناس ويسمّى بحقّ الاختصاص، وهو حكم وضعي مقابل للملكيّة أو مجتمع معها أو من سنخها على ما سيأتي بيانه.
3- وقد يطلق أيضاً ويراد به مطلق العلقة القائمة بين الشخص والشيء،
[1] معجم الفروق اللغويّة: 27. [2] التعريفات: 76. [3] الصحاح 6: 2171. مجمع البحرين 2: 1301.