responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 281
فيه [1]).
كما وردت روايات اخرى تبيّن سبيل اختبار مدّعي النقص فيها باختباره في جهات مختلفة ونماذج متعدّدة، فإن تطابقت النتيجة كان صادقاً وإلّا فقد كذب، ثمّ مقايسة الناقص إلى الصحيح واحتساب مبلغ الدية على أساس ذلك [2]). هذا في غير انتصاب الذكر.
وأمّا في انتصاب الذكر فيمتحن بجلوسه في الماء البارد، فإن استرخى ذكره فهو عنّين وإن تشنّج فليس به عنّة [3]، إلى غير ذلك.
وقد أفتى بعض الفقهاء بموجب هذه الروايات [4]).
وناقش في ذلك آخرون بأنّ الروايات المذكورة- لو فرض صحّة سندها وتماميّة دلالتها على إثبات العيب بذلك الطريق- غير واردة على سبيل التعبّد، بل للإرشاد إلى ما يحصل به الاختبار؛ ولذلك فلا تكون دالّة على التعيين وانحصار السبيل بما وردت فيه، فيمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والتخصّص في الاختبار بذلك الطريق أو غيره، وبه أفتى بعض الفقهاء [5]).
وللتفصيل أكثر يرجع في كلّ جناية وعيب إلى محلّه. (انظر: دية، قصاص)
5- الشكّ في العدالة:
تدخل العدالة شرطاً في كثير من الأفعال العباديّة والمعامليّة، وتترتّب عليها أحكام كثيرة في العديد من أبواب الفقه، منها: اشتراطها في التقليد وإمامة الجماعة والملّة واستحقاق الزكاة والقضاء بين المسلمين وإقامة الشهادة وغير ذلك [6]).
وعرّفت العدالة بأنّها ملكة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى والمروءة [7]، وبالاستقامة على جادّة الشرع [8]، وغير ذلك.

[1] انظر: الوسائل 29: 361، 363، ب 3، 4 من ديات المنافع.
[2] انظر: الوسائل 29: 361، 363، 368، 376، ب 3، 4، 8، 13 من ديات المنافع.
[3] الوسائل 21: 234، ب 15 من العيوب والتدليس، ح 4.
[4] الكافي في الفقه: 396- 397. النهاية: 771. المراسم: 245. الخلاف 5: 235- 240، م 21- 32. كشف اللثام 11: 411- 419. مباني تكملة المنهاج 2: 351- 360.
[5] تحرير الوسيلة 2: 530، م 4.
[6] الغنية: 87.
[7] المدارك 4: 67. الذخيرة: 303. مجمع الفائدة 2: 351.
[8] المنهاج (الخوئي) 1: 9، م 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست