responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 280
الحرير والذهب وأصالة الأحجار الكريمة وغيرها.
وكيف كان فقد قسّم قدامى الفقهاء محلّ المعاملة إلى ما يفسد وما لا يفسد بالاختبار، فألزموا المتعامل باختبار ما لا يفسد لرفع الغرر والجهالة، وأجازوه بعدم الاختبار فيما يفسد؛ اتّكالًا على الوصف أو شرط السلامة أو البراءة من العيوب [1]).
لكنّ المتأخّرين منهم جوّزوا المعاملة من غير اختبار حتّى فيما لا يفسده الاختبار؛ اتّكالًا على الامور المذكورة، لكن بشرط أن يكون محلّ المعاملة من الامور التي يمكن ضبطها بالوصف إن اريد الاتّكال عليه، وأن يكون ممّا يكفي في قصده سلامته إن اريد الاتّكال على شرط السلامة [2]).
وتظهر ثمرة الاختبار في جواز المعاملة ولزومها حيث تكون المعاملة المبنيّة على الاختبار لازمة، بخلاف ما بنيت على الامور المذكورة فإنّها تكون جائزة عند ظهور عيب في السلعة أو مخالفتها للوصف المذكور ضمن العقد، وسيأتي تفصيل ما أوردناه هنا في محلّه. (انظر: عقد، عوض)
4- الشك في مقدار الجناية:
كثيراً ما يقع الاختلاف بين الناس في الجنايات والعيوب في المنافع والقوى كالسمع والبصر والشمّ والذوق والعقل والنطق وانتصاب الذكر وغيرها، أو في الأعضاء المستترة كالقرن والعفل والإفضاء والثيوبة والجبّ ورضّ الخصيتين وغيرها، فيفتقر إلى الاختبار لإثبات وقوع الجناية والعيب أو عدمه، ولا إشكال في أنّ القسم الثاني يختبر بالمشاهدة [3]).
وأمّا القسم الأوّل فقد وردت فيه روايات في الفقه تبيّن السبيل إلى اختبار المدّعي لذهاب القوى بترصّده ومفاجأته في أوقات الغفلة بما لا يتحسّب له، فيصدر منه ردّ فعل لا بالاختيار إن كان كاذباً في ادّعائه، ولا يصدر منه شي‌ء إن كان صادقاً
[1] المقنعة: 609. النهاية: 404. المراسم: 181. الوسيلة: 246. الجامع للشرائع: 256.
[2] القواعد 2: 22. الدروس 3: 198. كفاية الأحكام 1: 459. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 287- 288. مصباح الفقاهة 5: 433- 438.
[3] انظر: المقنعة: 727. الجامع للشرائع: 542. المختلف 8: 475. المسالك 14: 258. القواعد 3: 498. كشف اللثام 10: 320- 322.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست