responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 274
أمر وشي‌ء، فلا يتعيّن في أولاد التجّار البيع، ولا في غيرهم عدمه، بل إذا علم أو ظنّ ظنّاً متاخماً للعلم [بالضابط المذكور] من أيّ شي‌ء كان يحصل الرشد، وأنّه لا يحتاج إلى إيقاع البيع لا من الولي ولا من غيره، وأنّه قد لا يعرف ذلك أولاد التجّار ويعرفه غيرهم لعدم علمهم، وإن كان أولاد الأكابر قد يعرفون البيع ولا يعرفون غيره، بل ينبغي كونهم بحيث لو كان المال بيدهم لا يضيّعونه ولا يصرفونه في غير الأغراض الصحيحة، وأنّهم إن أرادوا البيع ونحوه لا يفعلونه من غير تحقيق، بل يصبرون إلى أن يحقّقوه ثمّ يفعلوه حتّى لا يتغابنوا فيه، وذلك كافٍ.
ولا يحتاج إلى العلم السابق والمعرفة السابقة ولا كونه صنعة أبيه عنده، بل لا بدّ من حصول العلم بتلك الملكة الآن بهذه الأفعال ... وأنّه قد لا يعرف صرفه في مواضعه، ولكنّه إذا اعطي يحفظه حتّى يتحقّق ذلك فيفعل سواء كان بيعاً وشراء أو صرفاً في مصالحه. وأيضاً لا نكلّف المرأة بالصناعة؛ إذ المقصود العلم بعدم تضييع المال وحفظه وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة، لا اكتسابه وعدم تضييع وقتها وتحصيل المال، فينبغي اختبارها بشراء آلات الغزل والخياطة والنساجة، وإعارتها، واستئجارها واستئجار المغازل، وحفظ متاع البيت من التضييع بأن تحفظ عن الفأرة والسنّور وغيرهما مما يضيّعه، ووضعه في محلّ لا يضيع غالباً، وأمثال ذلك ... وبالجملة:
الغرض حصول العلم أو الظن المذكور بأيّ شي‌ء كان» [1]).
وتبعه على ذلك كلّ من جاء بعده [2]).
6- حكم المعاملة الاختبارية:
اختلف فقهاؤنا في صحّة معاملة اليتيم الواقعة مورداً للاختبار تارة بالنسبة إلى الرشد المقصود إحرازه بها، واخرى بالنسبة إلى البلوغ بناءً على القول بأنّ وقت اختبار اليتيم قبل بلوغه.
أمّا ما يتعلّق بالبحث الأوّل فينبغي استثناء صورة إحراز رشد اليتيم حال وقوع المعاملة، سواء كان الشرط هو نفس‌
[1] مجمع الفائدة 9: 206- 207.
[2] مفتاح الكرامة 5: 247. جواهر الكلام 26: 108- 111.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست