responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 275
الرشد أو العلم به؛ إذ المعاملة تكون صحيحة على طبق القاعدة؛ لتوفّر ما هو دخيل فيها حال انعقادها.
كما ينبغي استثناء صورة تبيّن حصوله واقعاً حال الانعقاد أيضاً وإن لم يعلم به إلّا بعد ذلك، بناءً على أنّ ما هو دخيل في صحّتها هو ذات الرشد دون العلم به؛ وذلك لنفس ما ذكرناه.
وأمّا مع إحراز عدم الرشد أو الشكّ فيه فإنّ الاختبار حيث كان عن إذن شرعيّ به فقد يقال بأنّ الإذن الشرعي في الاختبار كافٍ في إثبات مشروعيّته.
قال العلّامة الحلّي: «ويعلم [رشد اليتيم‌] باختباره بما يناسبه من التصرّفات ... وفي صحّة العقد حينئذٍ إشكال» [1]).
وعلّق عليه ولده الفخر فقال: «أقول:
إن ظهر رشده حال العقود صحّت العقود قطعاً، وإن ظهر سفهه أو لم يتبيّن شي‌ء بعد فهل يحكم بصحّة العقود أو لا؟ والإشكال في هذين الموضعين لا غير، ومنشؤه أنّ السفيه يصحّ تصرّفه بإذن الوليّ وهذه العقود مأذون فيها شرعاً، ومن حيث بطلان تصرّفات السفيه، وهذا سفيه، وإليه ذهب الشيخ وابن البرّاج ومنعا صغرى الأوّل [أي الإذن الشرعي في العقود الاختباريّة]، وفي المجهول الحال أنّه كان محجوراً عليه شرعاً، ولم يعلم المزيل للحجر، والأصل بقاء ما كان على ما كان فالمقتضي للبطلان موجود والمانع لم يتحقّق» [2]).
وعبارته صريحة في استثناء صورة ظهور الرشد حال العقد وكونها محكومة بالصحّة وحصره الإشكال في صورتي ظهور السفه والشكّ فيه.
ولذلك قال المحقّق الكركي: «استثنى منه [/ من الإشكال‌] ولد المصنّف ما إذا علم رشده حال العقود فإنّها صحيحة قطعاً، وخصّ الإشكال بما إذا ظهر عدم رشده، أو لم يظهر شي‌ء منها ...» [3]).
وقال المحقّق النجفي: «يكون الإشكال ... فيما لو صادف التصرّف ظهور سفهه أو عدم ظهور رشده فقد يقال‌
[1] القواعد 2: 134.
[2] الإيضاح 2: 52.
[3] جامع المقاصد 5: 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست