responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 268
والظاهر عدم مخالفة الباقين؛ لوضوح تعلّق الغرض من الاختبار به أيضاً.
وقد صرّح السيد الخوئي [1] والإمام الخميني [2] والسيد الگلبايگاني [3] وغيرهم بثبوت الحكم بالاختبار للسفيه.
وكما يختبر اليتيم والسفيه لمعرفة رشده كذلك يختبر الرشيد الذي يشكّ في ارتفاع رشده أيضاً، لكنّ الاختبار بحقّه لا يكون واجباً ويكفي اعتماد الاستصحاب في نفيه عند الشكّ، إلّا عند ادّعاء من يليه ويرثه ذلك، فيجب حفاظاً على حقوقه.
4- وقت الاختبار:
اتّفق فقهاؤنا على أنّ اختبار رشد الصبي واليتيم يكون قبل بلوغه لكون موضوعه في الآية اليتيم، وهو حقيقة فيمن توفّي أبوه ولم يبلغ بعدُ، دون من بلغ، فلا يقال له اليتيم إلّا مجازاً، ولجعل البلوغ غاية للاختبار فيها، ولاستلزام جعل الاختبار بعد البلوغ بقاء المال تحت تصرّف الولي مدّة الاختبار فيكون- على فرض كونه راشداً واقعاً- تصرّفاً في مال الغير بدون إذنه، وهو منافٍ لقاعدة السلطنة. وقد وردت كلمات فقهائنا متضمّنة لهذا المعنى.
قال الشيخ الطوسي: «ووقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ، حتّى إذا بلغ إمّا أن يسلَّم ماله إليه أو يحجر عليه، وقيل: إنّه يكون الاختبار بعد البلوغ.
والأوّل أحوط؛ لقوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» [4] فدلّ على أنّه يكون قبله، ولأنّه لو كان الاختبار بعد البلوغ أدّى إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى أن يعرف حاله، وذلك لا يجوز» [5]).
وقال المحقّق الحلّي: «يختبر الصبي قبل بلوغه» [6]).
وقال العلّامة الحلّي: «وقت الاختبار قبل البلوغ، وهو قول بعض الشافعيّة وأحمد في إحدى الروايتين؛ لقوله تعالى:
«وَ ابْتَلُوا ...» وظاهر الآية أنّ الابتلاء قبل البلوغ؛ لأنّه تعالى سمّاهم يتامى، وإنّما يصدق عليهم هذا الاسم قبل البلوغ، ولأنّه‌
[1] المنهاج (الخوئي) 2: 179.
[2] تحرير الوسيلة 2: 15- 16، م 10.
[3] هداية العباد 2: 92، م 286.
[4] النساء: 6.
[5] المبسوط 2: 284.
[6] الشرائع 2: 103.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست