responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 269
تعالى مدّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ حتّى، فدلّ على أنّ الاختبار قبل البلوغ، ولأنّ تأخير اختباره إلى بعد البلوغ يؤدّي إلى الحجر على البالغ الرشيد؛ لأنّ الحجر يمتدّ إلى أن يختبر ويعلم رشده بمنع ماله، واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك فكان أولى.
وقال بعض الشافعيّة وأحمد في الرواية الاخرى: إنّ الاختبار إنّما يكون بعد البلوغ؛ لأنّه قبل البلوغ محجور عليه لبقاء الصغر، وإنّما يزول الحجر عنه بالبلوغ، وتصرّف الصبي قد بيّنا أنّه غير نافذ.
والأوّل أصحّ الوجهين عند الشافعيّة، وهو الذي اخترناه» [1]).
وقال المحقّق الكركي: «واعلم أنّ الذي صرّح به المصنّف في التذكرة والإرشاد والتحرير أنّ محلّ الاختبار قبل البلوغ؛ لقوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌» والبالغ لا يُعدّ يتيماً، وقوله تعالى: «حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ»، ولأنّه لو كان الاختبار بعد البلوغ لم يؤمن معه الحجر على البالغ الرشيد، وهو ظلم محرّم فيجب التحفّظ عنه، ولا يكون إلّا بالاختبار قبل البلوغ» [2]).
وقال الشهيد الثاني: «بيّن [المحقّق الحلّي‌] هنا أنّ محلّ هذا الاختبار قبل البلوغ؛ لقوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُم‌ْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ».
ووجه دلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما: جعل متعلّق الابتلاء اليتامى. والمراد باليتيم لغة وشرعاً من لا أب له وهو دون البلوغ، فالبالغ ليس بيتيم بطريق الحقيقة، وإطلاق اللفظ محمول على الحقيقة إذا لم يمنع منها مانع، وهو منتفٍ هنا. والثاني: قوله تعالى:
«حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ» جعل غاية اختبارهم البلوغ، فدلّ على أنّ الاختبار قبله، ولأنّ تأخير الاختبار إلى البلوغ يؤدّي إلى الإضرار به بسبب الحجر عليه ومنعه ماله مع جواز كونه بالغاً رشيداً؛ لأنّ المنع يمتدّ إلى أن يختبر ويعلم رشده، وربّما طال زمانه بسبب العلم بالملكة السابقة، فإذا أمكن دفع هذا الضرر بتقديم الاختبار كان أولى.
وهذا ممّا لا خلاف فيه عندنا، وإنّما خالف فيه بعض العامّة وجعله بعده. نعم، شارحا القواعد حملا عبارتها على أنّ‌
[1] التذكرة 14: 225.
[2] جامع المقاصد 5: 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست