responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 267
أَمْوالَهُمْ. ودليله في ذلك ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال فيه: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌» [1] قال: «من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيّعاً ولا شارب خمر ولا زانياً، وإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه، فإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فإنّه يمتحن بريح إبطه ونبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه بأنّه لم يكبر بعد» [2]).
قال المحدّث البحراني- بعد نقله-:
«وظاهر الخبر أنّ المراد بالآية المذكورة أنّه يجب اختبار اليتامى بالبلوغ وعدمه، فإذا علم البلوغ بأحد أسبابه وجب دفع ماله إليه إذا آنس منه الرشد، وإلّا فلا يدفع إليه» [3]).
وأجاب السيد جواد العاملي عنه بمنع الظهور والشذوذ وضعف السند حيث قال:
«لكن في خبر أبي الجارود ... دلالة على أنّ الاختبار إنّما هو بالبلوغ وعدمه، فإذا علم بلوغه بأحد الأسباب دفع إليه المال إن انس منه الرشد، وإلّا فلا ... وقد نمنع ظهوره في مخالفة الأصحاب، فإن كان ولا بدّ قلنا: هو شاذ مخالف لما عليه الأصحاب، ويكفيك أنّ راويه سرحوب الشيطان الأعمى بصراً وبصيرة الذي لا شبهة في ذمّه» [4]).
وفسّر المحقّق النجفي منع الظهور باحتمال إرادة أنّه إذا كان قد آنس منه الرشد بالاختبار السابق دفع إليه المال، والامتحان بريح الإبط لا يقضي بإرادة ذلك من الابتلاء في الآية [5]).
3- محلّ الاختبار:
لا ريب أنّ اليتيم هو القدر المتيقّن من محلّ الاختبار لدى الفقهاء؛ لاقتضاء الطبع والاعتبار، ووروده في النصوص التي منها الآية.
وأمّا غير اليتيم كالسفيه ونحوه فلم يتعرّض لاختباره إلّا عدد قليل من الفقهاء،
[1] النساء: 6.
[2] انظر: تفسير القمّي‌ 1: 131.
[3] الحدائق 18: 371.
[4] مفتاح الكرامة 5: 248.
[5] جواهر الكلام 26: 109.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست