responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 266
قال: «إنّ الرشد ضدّه السفه، وهو يرجع إلى سخافة العقل ونقصانه، والسخافة في العقل على خلاف الطبيعة كالجنون فلا حاجة في الرشد إلى الممارسة، ولعلّ الأمر بالابتلاء والامتحان من جهة أنّ الصبي غالباً ناقص العقل ويصل إلى الكمال العقلي بالتدريج، وبمجرّد البلوغ لم يحرز كماله العقلي المقتضي لإصلاح المال والتجنّب عمّا لا يليق بأفعال العقلاء، وبعد التجاوز عن حدّ البلوغ يعامل معه معاملة الرشيد من جهة أصالة السلامة كما يعامل معه معاملة العاقل يؤخذ بإقراره على نفسه، ويقام عليه الحدّ؛ ولعلّه لهذا جرت السيرة على المعاملة مع مجهول الحال معاملة الرشيد ...» [1]).
وقال بعد ذلك: «أمّا صورة الشكّ في الرشد فإن كان قبل البلوغ أو بعده قبل مضيّ مدّة فلا بدّ من رفعه بالاختبار، أو بشهادة البيّنة، ولا يبعد الاكتفاء بما يوجب الوثوق والاطمئنان لاعتماد العقلاء، وإمضاء هذا البناء من طرف الشرع ... وأمّا بعد مضيّ مدّة من البلوغ فالظاهر عدم الحاجة إلى ما ذكر لقيام السيرة على المعاملة مع المجهول الحال معاملة الرشيد» [2]).
وما ذكر في اليتيم يمكن إسراؤه إلى السفيه بنفس الملاك والمناط، فإنّه يجب اختباره عند احتمال رشده حذراً من بقاء ماله عند وليّه، فيلزم منه الضرر عليه، ومنعه من التصرّف فيه لو صادف كونه رشيداً في الواقع وحقيقة الحال.
2- متعلّق الاختبار:
اتّفق الفقهاء على أنّ متعلّق اختبار ذي المال هو الرشد وكمال العقل والقدرة على التصرّف في ماله دون تضييع وإفساد، وبذا تواترت كلماتهم التي تقدّمت جملة منها وتأتي غيرها.
وخالفهم في ذلك المحدّث البحراني حيث ذهب إلى أنّ متعلّق الاختبار البلوغ لا الرشد، فيمتحن إنبات اليتيم واحتلامه ليعرف بلوغه وعدمه فكأنّ مفاد الآية:
اختبروا اليتامى بالبلوغ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ‌
[1] جامع المدارك 3: 367.
[2] جامع المدارك 3: 368.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست