responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 264
ويندرج في من لم يثبت رشده صنفان:
أحدهما: الصغير، وهو مطلق غير البالغ سواء كان يتيماً- بأن فقد أباه حال صغره- أم لم يكن [1]).
والثاني: السفيه، وهو الذي يصرف أمواله في غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء أو في غير الأغراض الصحيحة [2]).
والرشد ملكة باطنيّة تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء [3]). وربّما فُسّر الرشد برجحان العقل [4]، وحسن التصرّف في المال من آثاره. وعلى كلا التقديرين فإنّ الرشد أمر غير بيّن فيفتقر إلى الاختبار؛ ليحصل العلم بوجوده أو عدمه.
وقد تعرّض الفقهاء في اختبار الرشد لجملة من الامور نستعرضها ضمن النقاط التالية:
1- حكم الاختبار:
المشهور بين الفقهاء أنّ اختبار اليتيم واجب، واستدلّوا عليه بقوله تعالى:
«وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» [5]) فإنّها أمرت بالابتلاء، والأمر ظاهر في الوجوب، والابتلاء هو الاختبار والامتحان.
قال الشيخ الطوسي- في مقام الاستدلال للحجر على الصغير بقوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا ...»-: «وقوله: وابتلوا، أراد وامتحنوا؛ لأنّ الابتلاء الاختبار في اللغة ...» [6]).
وقال العلّامة الحلّي: «يجب اختبار الصبيّ قبل فكّ الحجر عنه، فإن اونس منه الرشد دفع إليه المال، وإلّا فلا؛ لقوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌»، والابتلاء الاختبار كما قال تعالى: «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» [7] أي نختبركم» [8]).
لكن لا ينبغي حمل كلمات الفقهاء على إرادة الوجوب النفسي منه، بل الإشارة إلى ما يحرز به الرشد، ويُحفظ به حقّ اليتيم؛ إذ في دفع الوليّ ماله إلى اليتيم- ولو بعد بلوغه- بغير اختبار تعريض لماله للضياع، وهو حرام؛ لوجوب حفظه على الوليّ.
وفي إبقائه تحت يده بدونه أيضاً- مع فرض رشده وثبوت سلطنته عليه واقعاً- منع له من التصرّف في ماله، وتصرّف منه في مال الغير بغير إذن منه أو من الشارع وهو حرام أيضاً، فالاختبار وسيلة عقلائية لمعرفة رشد ذي المال، ومقدّمة للواجب الذي هو دفع مال اليتيم إليه وتسليطه عليه على فرض كونه راشداً، فلو أهمل أو قصّر في الدفع بسبب عدم الابتلاء وتصرّف في المال ولو بمنعه صاحبه أثم لتأخير الدفع لا لتأخير الاختبار؛ ولذلك خلت كلمات كثير من فقهائنا عن التعبير بالوجوب وعبّروا بدلًا عنه بلفظ (لا بدّ).

[1] الشرائع 2: 103. القواعد 2: 135.
[2] الشرائع 2: 101. القواعد 2: 137.
[3] القواعد 2: 134. المسالك 4: 150. حاشية الارشاد (غاية المراد) 2: 196.
[4] مجمع البيان 2: 9.
[5] النساء: 6.
[6] المبسوط 2: 281.
[7] هود: 7. الملك: 2.
[8] التذكرة 14: 224.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست