responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 263
وكما يجب اختبار نوع الدم، يجب اختبار مقداره حيث يعتبر، كما في المستحاضة فإنّه يجب عليها الاختبار لمعرفة حالها إن كانت ذات استحاضة كثيرة أو قليلة أو متوسّطة [1]).
والقليلة هي ما لوّثت القطنة بالدم من غير غمس فيها، والمتوسّطة ما انغمست القطنة بالدم ولم يسِل إلى خارجها، والكثيرة ما سال الدم من القطنة إلى الخرقة [2]).
ويجب أيضاً لمعرفة استمراره وانقطاعه إذا احتملت بقاءه وعدم انقطاعه، وهو ما يطلق عليه الاستبراء [3]).
والتفصيل يأتي في محلّه.
(انظر: استحاضة، حيض، نفاس)
2- رشد الصغير والسفيه:
اتّفق الفقهاء على اشتراط الرشد في التصرّفات الماليّة، فمن لم يثبت رشده لا يحق له التصرّف في أمواله، بمعنى أنّه لا ينفذ تصرّفه شرعاً فيها ببيع أو شراء أو إجارة أو هبة أو صدقة أو وقف أو غير ذلك [4]).

[1] العروة الوثقى 1: 626، م 4.
[2] العروة الوثقى 1: 623- 624، م 1.
[3] العروة الوثقى 1: 588، م 23.
[4] الشرائع 2: 103. القواعد 2: 134.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست