responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 258
اختان‌ أوّلًا- التعريف:
الاختان مثنّى الاخت عند اللغويين والفقهاء معاً.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لبعض الأحكام المتعلّقة بالاختين نذكرها كما يلي:
1- الجمع بين الاختين في النكاح:
يحرم على الرجل أن يجمع بين الاختين في عصمته؛ لقوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ ...
وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» [1]).
1- فإن عقد عليهما بشكل مقارن في زمان واحد بطل العقدان معاً [2]، وقيل:
يتخيّر [3]).
2- وإن كان بعقد واحد أو بعقد ولكن متابعة، بأن عقد عليهما في وقتين مختلفين فعقد على الاولى ثمّ على الثانية بطل العقد في الفرض الأوّل، وخصوص العقد الثاني في الفرض الثاني [4]). فإن وطأ الثانية قال الشيخ الطوسي وغيره: يفرّق بينهما ولا يعود إلى الاولى حتّى تخرج الثانية عن عدّتها [5]، لكنّ المشهور جواز العود إلى الاولى ومواقعتها وإن لم تخرج الثانية من عدّتها، لبينونتها عنه [6]).
3- وإن كانت الاولى زوجة له فطلّقها طلاقاً يملك فيه الرجعة لم يجز له العقد على اختها حتّى تنقضي عدّتها وتبين منه؛ لأنّها زمان العدّة ما زالت في عصمته [7]).
4- وأمّا البائن بطلاق أو خلع أو فسخ أو غير ذلك ممّا تبين منه المرأة عن زوجها فلا إشكال في العقد على اختها وهي في العدّة؛ لأنّ البائن خارجة عن عصمة الزوج، ومعه لا يصدق الجمع بينها وبين‌
[1] النساء: 23.
[2] المبسوط 4: 206. السرائر 2: 522. الوسيلة: 293.
[3] النهاية: 454. المهذب 2: 184. المختلف 7: 68- 69. جواهر الكلام 29: 383- 385.
[4] جواهر الكلام 2: 380.
[5] النهاية: 454. المهذب 2: 184. الوسيلة: 293.
[6] جواهر الكلام 29: 381- 382.
[7] النهاية: 454. جواهر الكلام 29: 381.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست