responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 259
اختها [1]).
5- كما أنّ المتمتّع بها كالدائمة في عدم جواز الجمع بينها وبين اختها في عصمته، وبينونتها منه بانتهاء أجل النكاح؛ لأنّه لا يمكنه استرجاعها إليه إلّا بعقد مستأنف [2]). وقيل: بانتهاء عدّتها [3]، وكذا لو وهبها باقي المدّة من أجل النكاح بناءً على عدم جواز الرجوع له فيها، فإن قيل بالجواز فلا يجوز له نكاح اختها حتّى ينتهي الأجل [4]).
6- ولو أسلم المشرك عن اختين قيل:
فارق الثانية [5]، والمشهور أنّه يتخيّر بينهما وإن كان وطأهما معاً [6]).
7- لا فرق فيما ذكرناه من الحكم بين الاخوّة النسبية والرضاعيّة، فيحرم الجمع بين الاختين في كليهما [7]).
8- كما يحرم على الرجل الجمع بين الاختين بالعقد يحرم عليه الجمع بينهما أيضاً في الوطء بالملك، وقال بعض بالجواز؛ لاختصاص حرمة الجمع بين الاختين بالعقد [8]).
لكن لو وطأ إحداهما لم يجز له وطء الاخرى حتّى تخرج الاولى عن ملكه أو تموت أو تتزوّج [9]).
فإن وطأها أيضاً مع العلم بالتحريم قيل: حرمت عليه حتّى تموت الثانية، أو تخرج عن ملكه لا لأجل العود إلى الاولى، وإلّا لم تحلّ [10]). كما أنّ الثانية تحرم عليه ولو في صورة الجهل [11]).
وقيل: تحرم الثانية مطلقاً دون الاولى [12]).
9- ومثل ما ذكرناه من الحكم في الجمع بين الاختين بسبب واحد- وهو العقد أو الملك- الجمع بينهما بسببين مختلفين كالعقد على واحدة وتملّك الاخرى، ومع تعقّب العقد للوطء بالملك قيل: يصحّ العقد، ويحرم الوطء
[1] النهاية: 455. كشف اللثام 7: 197. جواهر الكلام 39: 381.
[2] المهذب 2: 185. جواهر الكلام 29: 381.
[3] نهاية المرام 1: 180.
[4] المسالك 7: 351.
[5] الحدائق 23: 540.
[6] المهذب 2: 255.
[7] جواهر الكلام 29: 309.
[8] كفاية الأحكام 2: 130.
[9] نهاية المرام 1: 155. جواهر الكلام 29: 386.
[10] كشف اللثام 7: 204. جواهر الكلام 29: 388.
[11] جواهر الكلام 29: 389.
[12] الشرائع 2: 290.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست