responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 248
كلمات فقهائنا [1]). هذا مع كون الفاعل محلّاً. وأمّا لو كان محرماً فيحرم عليه إخافة الصيد البرّي مطلقاً في الحرم وخارجه، لمكان الإحرام، وقد وردت كلمات الفقهاء به.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «يحرم على المحرم التعرّض له [/ الصيد] مباشرة أو تسبيباً، فيحرم اصطياده وذبحه وأكله وقتله والإشارة إليه والدلالة عليه والإغلاق عليه وتنفيره وتخويفه وربطه وحبسه» [2]). وتفصيله في محلّه.
(انظر: صيد، إحرام)
8- إخافة المكرَه:
اعتبر الفقهاء في تعريف الإكراه توعّد المكرَه وتخويفه ممّا يحذره إن لم يرتكب ما يطلب منه [3]).
وهذا النوع من الإخافة يسقط به التكليف بالمنع، ويرتفع به أثر الفعل المنوط بالاختيار كما في آثار العقود والإيقاعات ومنها الإقرار، كما سيأتي بيانه في محلّه. (انظر: اختيار، إكراه)
9- إخافة الحالف:
يستحب‌ّ للقاضي تخويف الحالف‌
[1] كشف الغطاء 4: 557.
[2] كشف الغطاء 4: 557.
[3] المبسوط 5: 52. جواهر الكلام 32: 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست