responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 244
وبالثاني صرّح بعض آخر لكن في قسمين من أقسام الجهاد وهما: الدفاعي الصرف، والدفاع للجهاد.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «إن ظنّ أنّ الكلام الخشن والتهديد والتخويف يدفعهم أتى به واقتصر عليه، وإن ظنّ عدم التأثير أو زيادة جُرأتهم قدّم السيف» [1]).
ومن الواضح ثبوت ذات الحكم في القسم الثالث وهو الجهادي الصرف؛ لأنّ المناط في الثلاثة واحدٌ، وهو حصول الغرض به دون تعريض دماء المسلمين للسفك. وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: جهاد، دفاع)
4- إخافة الظالم والآثم:
يجوز بل يجب تخويف الظالم والآثم لمنعهما من الظلم والإثم؛ لدخوله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين يُعدّان من جملة الفرائض الدينيّة المهمّة.
لكنّ وجوبه ليس على سبيل التعيّن، والمتعيّن الإتيان بما يحصل الغرض به، وهو وقوع المعروف وارتفاع المنكر، والإخافة والتخويف ممّا يحصل به أحياناً [2]).
والتفصيل في ذلك موكول إلى محلّه.
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
5- إخافة الكافر:
الكافر مُعاهد وغير معاهد، فالمعاهد تجري فيه بنود العهد، وقد يكون الأمن وعدم الإخافة أحدها، بل أهمّها غالباً؛ لأنّه المقصود ابتداءً من العهد.
وبما ذكرناه جاءت فتاوى فقهائنا [3]).
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: عهد، صلح)
6- الإخافة التأديبية:
يتوقّف تأديب الإنسان وتربيته أحياناً بل عادة على إنذاره وتخويفه بما يخاف ويكره.
والإخافة في هذا القسم شأنها في سائر الأقسام الاخرى قد تكون بالقول بالوعظ والإنذار، كما في الآيات القرآنية المنذرة والمخوّفة من سوء الأعمال، والخطب والكلمات البليغة المحذّرة من مساوئ‌
[1] كشف الغطاء 4: 382.
[2] النهاية: 300. الجامع للشرائع: 242. الروضة 2: 413.
[3] كشف الغطاء 4: 359.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست