responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 236
7- ملك الأخ أخيه واخته:
لا يملك الأخ اخته، بمعنى أنّه لا يستقرّ ملكه عليها، بل تنعتق عليه قهراً [1]، ويملك أخاه على كراهيّة [2]).
(انظر: رق)
8- إرث الأخ:
يقع الأخ في الطبقة الثانية من الإرث بعد الأبوين والأولاد، ويجتمع مع الأجداد [3]).
وقد ذكر الفقهاء لإرث الإخوة أحكاماً نذكرها فيما يلي:
1- يحجب الإخوة من دونهم في الطبقة، وهم الأخوال والأعمام وأولادهم، كما يحجبهم من فوقهم وهم الأولاد.
ويسمّى هذا الحجب بحجب الحرمان [4]).
فأمّا الأبوان فهما يحجبان الإخوة عن الميراث مع وجودهما، وهم يحجبون الامّ من الثلث- وهو فرضها إن لم يكن للمورّث ولد- لينتقل إلى السدس إذا كان الأب حيّاً، وكانوا إخوة لأبوين أو لأب، وكان عددهم ذكرين أو ذكراً وانثيين أو أربع إناثٍ أو أزيد ممّا ذكر وإن لم يرثوهم.
ويسمّى حجب الامّ هذا عن الثلث إلى السدس بحجب النقصان [5]).
2- لا يرث الإخوة لأبٍ مع وجود إخوة لأبوين، وإنّما يقومون مقامهم في الإرث مع فقدهم [6]).
3- الزوج أو الزوجة إن اجتمعا مع الإخوة يرثان فرضهما الأعلى، وهو النصف للزوج والربع للزوجة، والباقي يرثه الإخوة مع من وجد في طبقتهم من الأجداد والجدّات [7]).
4- يرث الإخوة منفردين تارة، ومجتمعين مع الأجداد والجدّات اخرى، والمنفردون قد يكونون لأبوين أو لأب وقد يكونون لُامّ، وجميع هذا نبيّنه ضمن الصور التالية:
الاولى: الإخوة لأبوين أو لأب يرثون‌
[1] المقنعة: 599. القواعد 2: 28- 29. جواهر الكلام 24: 141- 142، و34: 186.
[2] جواهر الكلام 24: 145.
[3] جواهر الكلام 39: 8.
[4] القواعد 3: 355. جواهر الكلام 39: 77، 147.
[5] القواعد 3: 356. جواهر الكلام 39: 83.
[6] القواعد 3: 362. جواهر الكلام 39: 149.
[7] القواعد 3: 367. جواهر الكلام 39: 158.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست