responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 235
وغيرها [1]؛ لإطلاق قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ ...» [2]؛ ولهذا السبب اطلق عليهم اسم المحارم.
2- جواز النظر واللمس: يجوز للأخ النظر إلى بدن اخته ومسِّه من غير تلذّذ وريبة، إلّا العورة فإنّه لا يجوز النظر إليها ولا مسّها بحال [3]).
3- جواز التغسيل للمخالف: يجوز للأخ تغسيل اخته، لكنّ الأحوط أن يكون ذلك مع عدم المماثل ومن وراء الثياب [4]).
4- قتل الزاني: يقتل الأخ إذا زنا بأُخته وإن كان غير محصن [5]).
(انظر: حد، زنا)
5- وقوع الظهار: يقع الظهار من الزوج بالزوجة إذا شبّهها بظهر اخته على المشهور بين الفقهاء، وعلى الرأي الآخر أنّه لا يقع إلّا بالتشبيه بظهر الامّ [6]). والتفصيل في هذه الموارد موكول إلى محلّه.
5- إنفاق الأخ والاخت:
لا يجب على الأخ الإنفاق على أخيه واخته حتّى مع فقد العمودين والأولاد، لكنّه يُستحبّ خصوصاً للوارث [7]).
(انظر: نفقة)
6- أكل الأخ من بيت أخيه واخته:
يجوز للأخ الأكل من بيت أخيه واخته من غير إذنهما؛ لورود الإذن من الشارع بذلك في قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ ...» [8]). نعم، اشترط عدم العلم بالكراهة، أمّا لو علم ولو بمعونة القرائن الحاليّة فلا يجوز [9]).
(انظر: أكل)

[1] الروضة 5: 154- 155. جواهر الكلام 29: 238- 239.
[2] النساء: 23.
[3] مستند العروة (النكاح) 1: 66- 67.
[4] التذكرة 1: 359. نهاية الإحكام 2: 230.
[5] القواعد 3: 526. الروضة 9: 62- 63، 67.
[6] القواعد 3: 171. وانظر: المختلف 7: 402- 403. جواهر الكلام 33: 100. تحرير الوسيلة 2: 317، م 1.
[7] كشف اللثام 7: 595. جواهر الكلام 31: 368- 371.
[8] النور: 61.
[9] مستند الشيعة 15: 40.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست