responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 191
سابعاً- أثر الإحياء (حكمه الوضعي):
لا إشكال عندهم في أنّ الموات للإمام عليه السلام ومن الأنفال، وقد مرّت طائفة من الأخبار الدالّة عليه، كما لا إشكال- في الجملة- في جواز إحياء هذه الأرض، وفي أنّ المحيي يكتسب بذلك حقّاً في المحياة؛ إذ جاء عن أهل البيت عليهم السلام: أنّ «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» [1] وهو «أحقّ بها» [2]، والمستفاد من هذه الروايات أنّ الشريعة الإسلامية سمحت للأفراد بممارسة إحياء الأرض وعمارتها، ومنحتهم حقّاً خاصّاً فيها على أساس ما يبذلون من جهد في سبيل إحياء الأرض وعمارتها [3]).
لكن‌ّ السؤال المهم بهذا الشأن يرتبط بطبيعة الحقّ الذي يستمدّه المحيي من خلال عمليّة الإحياء، هل هو حقّ الملكية بحيث تنتقل ملكيّة الأرض من الإمام عليه السلام إلى المحيي وتخرج رقبة الأرض عن ملكه عليه السلام، أو هو حقّ الأولويّة بحيث يكون المحيي أولى بالأرض من غيره من الناس؟
وفي المسألة قولان:
الأوّل: أنّها تكون ملكاً لمن أحياها، وهو المعروف [4] والمشهور [5] بين الفقهاء قديماً وحديثاً [6]، بل ادّعي عليه الإجماع [7]).

[1] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 5، 6.
[2] الوسائل 25: 411- 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 1، 3، 4، 7.
[3] اقتصادنا: 439.
[4] نهج الفقاهة: 541. وانظر: الأراضي (الفيّاض): 94.
[5] نسبه إليهم في مصباح الفقاهة 5: 128، 131. والأراضي (الفيّاض): 94. وفي منية الطالب 2: 266: «لا إشكال في أنّه لو أحياها الشيعة يملكها».
[6] انظر: الشرائع 3: 271. القواعد 2: 266. الدروس 3: 55. المسالك 12: 392. جواهر الكلام 21: 182، و38: 11. منية الطالب 2: 266- 267. المنهاج (الحكيم) 2: 184، م 5. نهج الفقاهة: 536. تحرير الوسيلة 2: 173، ح 1. المنهاج (الخوئي) 2: 150، م 707، و1: 382، م 46. هداية العباد 2: 264، م 926.
[7] التذكرة 2: 400 (حجرية). المهذب البارع 4: 285. التنقيح الرائع 4: 98. قال الشيخ الأنصاري في المكاسب (تراث الشيخ الأعظم 4: 15): «الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها، وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء». وقال المحقّق النائيني في منية الطالب (2: 267): «والظاهر كون الحكم إجماعيّاً». وقال المحقّق الأصفهاني في حاشية المكاسب (3: 19): «والمسألة وإن كانت اتّفاقية- كما في المتن- إلّا أنّ أخبارها مختلفة». وقال السيد الخوئي في مصباح الفقاهة (5: 128): «المشهور بل المجمع عليه أنّ الأراضي الموات بالأصل تكون ملكاً لمن أحياها، ولكنّ الظاهر خلافه».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست