responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 192
وقد استدلّ لهذا القول بامور:
الأوّل: ما دلّ على أنّ من أحيا أرضاً فهي له، كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام، قالا: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» [1]). وصحيحة محمّد بن مسلم قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيّما قومٍ أحيوا شيئاً من الأرض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم» [2]).
وموثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجراً، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» [3]).
ووجهه ظهور اللام في هذه الأخبار في الملك [4]؛ لأنّها تدلّ بطبعها على الاختصاص، وإطلاق الاختصاص يدلّ على الملك؛ فإنّ الملكيّة اختصاص من جميع الجهات والحيثيّات، فإطلاق الاختصاص يدلّ عليها [5]).
ونوقش الاستدلال بها أوّلًا بمعارضتها بمثل روايتي الكابلي [6] وعمر بن يزيد [7]) الدالّتين على الأحقّية ببيان أنّ غير الشيعة لا بدّ وأن يعطوا الخراج وإلّا يكون كسبهم في تلك الأراضي حراماً، ولا معنى لحرمة الكسب ووجوب الخراج في الأملاك الشخصيّة، فترفع اليد عن ظهور اللام في الملكيّة، وتحمل على إرادة مجرّد حقّ الاختصاص والأولويّة [8]). وسيأتي لذلك‌
[1] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 5. وانظر: المسالك 12: 389، 392. مفتاح الكرامة 7: 3. الرياض 12: 347. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 15. نهج الفقاهة: 541. البيع (الخميني) 3: 23- 24. المنهاج (الخوئي) 1: 382. مباني المنهاج 9: 127.
[2] الوسائل 25: 412، ب 1، من إحياء الموات، ح 4. وصحيحته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام. الوسائل 15: 156، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 2. وانظر: المسالك 12: 389، 392. مفتاح الكرامة 7: 3. الرياض 12: 347. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 15. نهج الفقاهة: 541. البيع (الخميني) 3: 23- 24. مباني المنهاج 9: 127.
[3] الوسائل 25: 413، ب 2 من إحياء الموات، ح 1.
[4] نهج الفقاهة: 541.
[5] إحياء الموات (الشهيد الصدر/ مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام 11- 12): 51- 52.
[6] الوسائل 25: 414، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.
[7] الوسائل 9: 549، ب 4 من الأنفال، ح 13.
[8] إحياء الموات (الشهيد الصدر/ مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام 11- 12): 51- 66. الأراضي (الفيّاض): 95- 97.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست